جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص128
بكون الغسل للجنابة، وظهور قوله (عليه السلام): (يلزمه في ذلك اليوم) في كون المجزى عنه انما هو الواجب، وما يقال: انه لا معنى لذلك، لكون الاغسال الواجبة مسببات لاسباب خاصة، ولا معنى لتقديم المسبب على السبب، وقوله (عليه السلام): (يلزم) ظاهر في التجدد، فلابد من حمله حينئذ على الاغسال المندوبة، فيجتزى حينئذ بالغسل بعد طلوع الفجر عن كل ما يستحب له الغسل في ذلك اليوم وإن تجدد.
وفيه – مع أنه أيضا يلزم منه تقديم المسبب على السبب حينئذ – أنه ليس أولى من جعل ذلك قرينة على إرادة الماضي من قوله (عليه السلام): (يلزمه في ذلك اليوم) بل يؤيده قوله (عليه السلام) في الخبر المتقدم: (إذا اجتمعت) إلى آخره، لظهورها في شرطية الاجتزاء بالاجتماع، وهودال بمفهومه على العدم مع عدم الاجتماع، وهو ينافي الاجتزاء عن متجدد السبب فيها، ومن هنا استدل بها العلامة على تداخل الاغسال الواجبة لظهور قوله (عليه السلام): (يلزمه) فيه، ومما ذكرنا يظهر لك انا وإن قلنا بالاجتزاء بغسل واحد عن الجميع مع نية ذلك إلا أنه لابد من الاجتماع، فلا نجتزي بالنسبة إلى المتجدد وإن نوى الاغتسال عن كل ما يستحب له الغسل في هذا اليوم من الحاضر والمتجدد.
ثم انه إن سلمنا كون الرواية المذكورة في الاغسال المستحبة فمقتضى الجمع – بينها وبين قوله (صلى الله عليه وآله): (انما الاعمال بالنيات) وما دل على شرطية التعيين وقصدية الامتثال ونحو ذلك – حملها على إرادة نية الجميع.
وأما رواية عثمان بن يزيد فهي مع الغض عن سندها يجري فيها كثير مما تقدم، لكنها أظهر من سابقتها في إرادة الاغسال المستحبة، كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) فيها: (إلى الليل) و (إلى طلوع الفجر) ويحمل قوله (عليه السلام): (يجب) على إرادة الثبوت، فلا ينافي إرادة المستحب، لكن الظاهر إرادة الماضوية، فلا تفيد بالنسبة للمتجدد كما عرفت.
ومما ذكرنا يظهر لك ما في الاستناد إلى التعليل المتقدم، فلا مان