پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص122

فهو يقتضي رفع الحدث الاصغر حينئذ، وهو لا يمكن مع بقاء الاكبر لدخوله في ضمنه حينئذ، فلابد من القول بارتفاعه حينئذ تحقيقا لما دل على ذلك، ودعوى إيجاب غسل الجنابة مؤخرا عن سائر الاغسال التزام بما لا يلتزم، واحتمال القول بامكان انفكاك الاصغر عن الاكبر كما يقتضيه الوضوء للحائض وغيرها مقدما على الغسل يمكن دفعه بان يقال: إن جواز تقديمه لا يقضي برفعه الاصغر، إذ قد يكون رفعه ذلك موقوفا على حصولالغسل وإن لم يكن للغسل مدخلية في رفع الاصغر، بل هو رافع للمانع الذي هو الحدث الاكبر وبعد رفعه يعمل المقتضي حينئذ أثره والتزام مثله في المقام بعيد عما دل على أجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، فتأمل.

فظهر لك أن القول بارتفاع الجميع فيما نوى الجنابة لا يخلو من قوة، ولعله لما ذكرنا من الوجه الاخير لا يفرق حينئذ بين ما لم ينو عدم رفع الباقي أو نوى العدم، ولولاه لكان الفرق متجها، لعدم ظهور الاجماعين المتقدمين والرواية في الشمول له، فتأمل.

أما لو نوى غيره من الحيض أو المس فالاظهر عدم الاجتزاء عن غيره كما صرح به في السرائر، ونقله في كشف اللثام عن الشرائع واللمعة، ومحتمل عبارتي المبسوط والجامع، قلت: ويظهر من السرائر دعوى الاجماع عليه، وجزم به العلامة في القواعد مع عدم ضم الوضوء، واستشكل به معه، وقال المصنف في المعتبر: ” وإن نوت الحيض خاصة فعلى تردد، أشبهه الاجزاء، وفى إيجاب الوضوء معه تردد، أشبهه أنه لا يجب ” وكيف كان فهنا أمر ان الاول ارتفاع حدث الحيض نفسه، والثاني إجزاؤه عن غيره، أما الاول فربما ظهر من بعضهم عدمه، واستشكل فيه العلامة في التذكرة، قال ما نصه: ” فان نوت الجنابة أحزأ عنهما، وإن نوت الحيض فاشكال ينشأ من عدمارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيتها، ومن أنها طهارة قرنها الاستباحة، فان صحت فالاقرب وجوب الوضوء، وحينئذ فالاقرب رفع حدث الجنابة لوجود المساوي في الرفع ” انتهى