پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص121

الاخبار (1) الدالة على الاجتزاء بغسل واحد فانه شامل لما نوى به الخصوصية، وفيه – مع أن هذا الشمول غير مطرد عندهم، لكونه في الحيض ونحوه معركة للآراء، وفى غيره من الاغسال المستحبة الظاهر عدم الاجتزاء كما ستسمع – أن دعوى الشمول ممنوعة، لظهور قوله (عليه السلام): (أجزأك عنها) وقوله (عليه السلام): (يجزيه لهما غسل واحد) في قصد الفعل للجميع، مع تأيده بقوله (صلى الله عليه وآله): ” لكل امرئ ما نوى ” وقوله (عليه السلام): ” لا عمل إلا بنية ” و ” انما الاعمال بالنيات ” ونحو ذلك، وقد عرفت أن الاصل يقضي بتعدد المسببات، فمقتضاه حينئذ الخطاب بأغسال متعددة، فلابد من التعيين لاشتراك الفعل بين أمور متعددة، وقولهم لا يجب نية السبب انما هو فيما إذا اتحد، وأقصى مادلت عليه الاخبار انما هو الرخصة في الاجتزاء عن هذه الاغسال المتعددة بغسل واحد، فصار الغسل الواحد يقع حينئذ على وجهين، مجتزيا به عن الجميع ورافعا للبعض، فلابد للمكلف من التعيين في إيقاعه على أحد الوجهين، فمتى أوقعه لا بقصد لم يقع لاحدهما، ولو أوقعه لاحدهما لم يقع عن الثاني كما هو واضح، كل ذامع أن المتيقن في الخروج عن الاصل السابق انما هو مع قصد الجميع.

والاجود في الاستدلال عليه في خصوص الجنابة بالاجماعين المنقولين في السرائروجامع المقاصد، وربما يظهر من غيرهما، وما يشعر به مرسل جميل المتقدم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم ” وقد يستدل بما دل (3) على ان غسل الجنابة لا وضوء معه، وذلك لانه لا معنى للقول بان هذا الغسل لا يجزي عن الجنابة، بل قد يقال: انه مخالف للاجماع، إذ هو حدث مخاطب برفعه، وهو يقتضي إمكانه مع أن الامر بالاغتسال للجنابة شامل له فيقتضي الاجزاء، وقد دلت الادلة على ان غسل الجنابة متى تحقق لا وضوء معه،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الجنابة – حديث – 2 (3) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الجنابة