جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص117
مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ” والحجة بالمفهوم من التعليل وإن كان بالنسبة للمعلل لابد فيه من التأويل لكنه غير قادح بالاستدلال، وتتم الاخبار المتقدمة بعدم القول بالفصل بين المجتمع مع الجنابة من الحيض أو المس أو غيرهما ولا إشكال في دخول ما نحن فيه تحت إطلاق هذه الاخبار، لانه المتيقن منها، وما في بعضها من ضعف في السند أو غيره يجبر بما سمعت من ظهور الشهرة بل الاجماع عليه، نعم قد يظهر من ابن إدريس الخلاف في ذلك، لايجابه كون الغسل للجنابة، مع احتمال وفاقه، لانه مع نية الجميع تدخل نية الجنابة.
ثم ان الظاهر الاجتزاء بهذا الغسل عن الوضوء بناء على عدم مدخليته في رفعالاكبر في نحو الحيض، بل وكذا بناء عليه أيضا على تأمل فيه، بل وفي تحقق مسمى التداخل حينئذ عرفا، لكونه (1) في متحد صورة المسبب مع تعدد الاسباب، فلعل أخبار التداخل حينئذ مما تشعر بعدمه، بل عدم الوضوء حتى للاصغر في سائر الاغسال كما ستعرفه في محله، لكن الاقوى ما ذكرناه أولا من عدم الحاجة للوضوء، تمسكا بما يلوح من أخبار التداخل وبما دل على الاجتزاء بغسل الجنابة عنه، ولا فرق في ذلك بين القول بكون الغسل البارز للخارج عن الاسباب المتعددة مصداقا لاسم كل واحد منها كما يقتضيه القول بكون التداخل على وفق الاصل وعدمه، وإن كان الاقوى الثاني، وذلك لان التحقيق الذي لا مفر منه ان يقال: ان التداخل الحقيقي ممتنع عقلا إذ لا يتصور جعل الشيئين شيئا واحدا حقيقة، وما يطلق عليه الاصحاب أنه تداخل فالمراد أنه شبه التداخل من جهة الاجتزاء بواحد عن متعدد، وبهذه المشابهة يمتاز عن الاسقاط، فحينئذ نقول بعد أن علمت: ان الظاهر تعدد المأمور به بتعدد الامر، وما ذكره بعض المتأخرين من صدق الامتثال بالواحد عن الاوامر المتعددة كلام لا محصل له مخالف لما عليه الاصحاب، ولذا احتاجوا إلى الدليل في الخروج عن ذلك، بل لا يكتفون
(1) هكذا في النسخ حتى النسخة الاصلية، ولكن الصحيح (صورة متحد).