پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص113

له أي الشافعي أيض من الصحة إن كان المنوي آخر الاحداث.

وإلا بطل، ولو قال ذلك بالنسبة إلى أول الاحداث لكان أوجه، لكونه هو الذي حصل به الحدث حقيقةوعن نهاية الاحكام أيضا احتمال ارتفاع المنوي خاصة، فان توضأ لرفع آخر صح، وهكذا إلى آخر الاحداث، ولم أجده لغيره من العامة والخاصة، وكان وجهه تعدد المسببات بتعدد الاسباب، فكل واحد منها مؤثر أثرا متشخصا به، وهو كما ترى مما يقطع بفساده، لما يظهر من الادلة ان طبيعة الحدث لا توجب إلا وضوء واحدا.

ومن هنا يعلم أن المراد بقول المصنف (كفى) ليس رخصة في جواز التعدد.

بل المراد أنه لا يحتاج إلى آخر، فيكون الاتيان به تشريعا محرما، وربما ظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه.

وأما الرابع وهو قصد عدم الرفع بالنسبة إلى غير المعين فعن نهاية الاحكام أيضا والدروس والبيان القطع بالبطلان لمكان تناقض القصدين، وقد عرفت أن المتجه على مختارنا الصحة، كما هي محتملة على القول الثاني أيضا، لانه نوى رفع حدث بعينه فيرتفع، لقوله (صلى الله عليه وآله): ” لكل امرئ ما نوى ” فيرتفع الباقي للتلازم، وقصده عدم الرفع يكون لاغيا، وما يقال -: ان الذي وقع منه نية رفع وعدم رفع.

فكما أن الاول يقتضي رفع الجميع فكذا الثاني يقتضي العدم في الجميع – قد يجاب عنه أن المكلف لما نوى رفع حكم المعين وكان ذلك متحدا بالنسبة للجميع فتخيله أن للثاني أثراغير ذلك خطأ، نعم قد يقال الفساد فيما لو علم اتحاد الاثر، لانه حينئذ يرجع إلى نية رفع الحدث ونية عدمه، والظاهر الفساد حينئذ، فتأمل.

وبناء على ما تقدم من الاحتمال عن نهاية الاحكام تتعين الصحة هنا ويتوضأ لرفع الباقي، فما نقل عنه من القطع بالبطلان هنا محل نظر.

وأما الخامس وهو ما لو نوى حدثا وكان الواقع خلافه فالظاهر الصحة، لما علمت ان الاضافة وجودها كعدمها، فالمقصود رفع الحكم وهو حاصل وإن اشتبه في أن سببه