جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص107
تلبس العمل بنية في الجملة، على أنه لم يعلم إرادة النية الشرعية فيه – انه ينبغي حينئذ إيجاب تجديد النية على حساب الامكان، لكون الضرورة تقدر بقدرها، أو إيجاب تذكر العزم من دون باقي مشخصات النية، على أنه بعد تسليم سقوط ذلك كله لا دليل على وجوب ما ذكروه من الاستمرار، وقولهم لا يسقط الميسور ونحوه لا يصلح لاثباته لما فيه من الاجمال المقرر في غير هذه المحال من الاقتصار به على التكليف ذي الجزئيات أو مع الاجزاء، على أن في كون ذلك منه منعا وتأملا سيما على التفسير المشهور للاستدامة.
ولعل الاولى في المستند للاشتراط المذكور – بعد الاجماع المنقول المؤيد بالتتبع المفضى إلى إمكان دعوى الحصول – توقف صدق كون العمل منويا عليها كما هو الشأن في سائر الاعمال المركبة، فان نيتها بان يقارن أولها تمام النية ثم يبقى مستمرا على حكمها غير ناقض لها بنية تخالفها، وبذلك يصدق كون العمل منويا ومقصودا وإن حصل ما حصل من الغفلة في الاثناء ما لم يحصل النقض المذكور، فلا حاجة حينئذ إلى التقدير المتقدم، بل هو للافساد أقرب منه للاصلاح، ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأن النية هي الداعي أو الاخطار والفرق بين الابتداء والاثناء حينئذ، أما على الثانيفظاهر، وأما على الاول فلما عرفت سابقا أنه يعتبر بناء على القول بالداعي الخطور في الابتداء دون العلم به، وان ذلك مدار الفرق بينه وبين الاخطار، وإلا فلا فرق بينهما بالنسبة إلى عدم الاعتداد بعبادة الغافل محضا عند الابتداء، فيكون الفرق حينئذ بين الابتداء والاثناء بناء على الداعي بان الغفلة والذهول الماحيين لخطور الصورة يقدحان في الابتداء دون الاثناء، فتأمل جيدا.
أو يقال كما ذكرنا سابقا انه بناء على الداعي لابد من القصد إلى الفعل في الابتداء وإن لم يلتفت الذهن إلى الداعي بخلافه في الاثناء فانه يكتفى به وإن وقع من غير قصد أو غير ذلك على ما يظهر لك من ملاحظة ما سبق منا في النية، هذا.
وقد وقع في الرياض ما ينافي بظاهره ذلك تبعا للاستاذ الاعظم في شرح المفاتيح