پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص91

بعض من تأخر عنه كالمصنف (رحمه الله) في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه وغيرهم، بل في السرائر إجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحته بالطهارة، لكنه صرح الشيخ وابن إدريس بعدم الاكتفاء بنية ما كانت الطهارة مؤثرة في كماله، وحكم بعدم صحة الوضوء حينئذ، واختار بعض من وافقه في الاول خلافهفي الثاني، لانه لافرق بين ما كانت الطهارة شرطا في صحته وبين ما كانت شرطا في كماله في لزومهما لقصد رفع الحدث، واحتمال الغفلة عن ذلك في الثاني جار في الاول أيضا، ولعله الاقوى بناء عليه، نعم لا يخفى عليك ما فيه، لما تقدم سابقا، بل قد يقال: ان تلازمهما في الواقع لا يقضي به في قصد المكلف، والمقصود الثاني، فانه قد يعرف المكلف اشتراط صحة الصلاة بهذه الافعال ولا يعرف انها رافعة لحكم الحدث من المنع للصلاة، إذ قد يجهل مانعيته، فدعوى ان قصد الاستباحة يلزمه قصد الرفع ممنوعة، بل قد يمنع التلازم في الواقع أيضا بحصول الاستباحة ولارفع كوضوء المسلوس والمبطون والمستحاضة ونحوها، فلا يكتفى بنيتها عنه، والقول بانه لا فرق معنى بين الاستباحة ورفع الحدث، إذ الحدث عبارة عن الحالة المترتب عليها منع الصلاة، فمتى حصلت الاستباحة ارتفعت فيه ان مرجعه إلى نزاع لفظي يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى، بل قد يقال: بانفكاك الرافع عن المبيح بوضوء الحائض، لرفع حدثها الاكبر مع الغسل ولا إباحة فيه، وكذا القول بالاكتفاء ليس لمكان التلازم، بل لظهور قوله تعالى (1): ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ” في إرادة اغسلوا وجوهكم لها نحو قولك: إذا لقيت العدو فخذ سلاحك أي للقائه، والامر يقتضي الاجزاء، إذ فيهانه حينئذ لا معنى للاكتفاء بنية رفع الحدث كما زعمتم، وحمل الامر على الوجوب التخييري مجاز بلا قرينة، بل لا معنى للتعدى إلى غير الصلاة مما شرط صحته بالطهارة، وأولى منه عدم التعدي لما شرط كماله بها، ومما سمعت من الآية يظهر لك وجه من اقتصر على

(1) سورة المائدة – الآية 8