پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص88

إذا عرفت ذلك فالمتجه حينئذ تفسير القربة بما يظهر من بعضهم من موافقة الارادة وقصد الطاعة والامتثال، فانه حينئذ يدل عليه جميع مادل على وجوب الاخلاص كتاباوسنة، كقوله تعالى (1): ” وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” مضافا إلى توقف تحقق قصد الطاعة والامتثال المأمور بهما في الكتاب والسنة عليها، لا يقال: ان القول باشتراط القربة بالمعنى المتقدم قد يكون منشؤه الاجماع على وجوبها مع ظهورها في ذلك، وبه تمتاز عن نية غيرها من قصد جلب الثواب أو دفع العقاب، بل مما يرشد إليه ما نقل عن ابن طاووس في البشرى انه قال: ” لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة، لكنا علمنا يقينا أنه لابد من نية القربة، ولولا ذلك لكان هذا من باب ” اسكتوا عما سكت الله عنه ” (2) انتهى.

فان قوله ولولا ذلك إلى آخره ظاهر في إرادة القربة بالمعنى الاول، وإلا ففي المعنى الثاني لا يكون من باب ” اسكتوا عما سكت الله عنه ” لانا نقول أما دعوى الاجماع على اشتراط نية القربة بالمعنى المتقدم ان لم يكن ممنوعا فهو محل الشك، وما ذكره من كلام ابن طاووس لا دلالة فيه على ذلك، لانه قد يكون المقصود منه المعنى الثاني، ولولا ما ذكرنا من الادلة عليه من توقف الاطاعة والامتثال وأدلة الاخلاص التي أفادتنا اليقين بذلك لكان من باب ” اسكتوا عما سكت الله عنه ” وهو كذلك، واحتمال القول انه لافرق معنوي بين المعنى الاول للقربة والثاني فيه مالا يخفى، نعم قد يظهر من ابن زهرة في الغنيةإيجاب معنيي القربة، متمسكا للاول منهما بنحو قوله تعالى (3) ” اسجد واقترب “

(1) سورة البينة: الآية 4 (2) تفسير الصافى – سورة المائدة الآية – 101 – والبحار الباب – 33 – من أبواب كتاب العلم – حديث 5 (3) سورة العلق – الآية 19