جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص84
لغيره، أو إذا كان المكلف به متعددا فتأمل ولاحظ.
نعم لو زعم المكلف جهلا منه أن ذمته مشغولة بوضوءين أحدهما وجوبي والآخر استحبابي وأوقعه مع ذلك غير معين لاحدهما أو أوقعه بقصد فعل الاستحبابي يمكن القول بالفساد، لحصول الابهام المحتاج إلى التعيين، وهو مفقود في الاولى، وفاسد في الثانية، مع أنه لا يخلو أيضا من إشكال وتأمل إلا إذا لم يكن قاصدا للامتثال، وإلا فحيث يتحقق لا يبعد أن يقال: بالصحة فيهما معا وإن لم يعين في الاولى، لحصول التعيين في الواقع وان أخطأ في الثانية،: فتأمل جيدا.
وأما الكلام في التأييد السابق ففيه أولا ان لفظ الوضوء ليس من المجملات حتى تجري فيه القاعدة المذكورة كما سيظهر لك من الاخبار البيانية (1) وما يقال -: انه وان لم يكن لفظ الوضوء منها لكن لفظ النية لاستعماله في معنى جديد غير معلوم لنا – يدفعه ظهور ان ليس للفظ النية معنى غير المعنى اللغوي، على انه ان سلمنا ان لها أو للوضوء معنى جديدا مجملا أمكن دعوى القطعأو الظن المعتبر بعدم دخول نية الوجوب أو الندب فيها أو فيه، لخلو الكتاب والسنة وكتب المتقدمين عن الاشارة إليها مع عمومية البلوى بها واحتياج الناس إلى ذلك في اليوم الواحد مرات متعددة، لكثرة العبادات من الواجبات والمستحبات المتكررة في كل يوم بالنسبة إلى أكثر الاشخاص فلو كان قصد الوجوب أو الندب معتبرا لاكثر الشارع من الامر بالتعليم والتعلم، ولشاع في الاعصار والامصار، واشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، ولخطبت بها الخطباء على رؤوس المنابر ونادت بها الوعاظ، مع انه لم يصل الينا في ذلك خبر ولا أثر، بل الاخبار (2) الواردة في كيفية التعلم خالية عن الاشارة إلى شئ من ذلك، ومثله الكتاب العزيز مع بيانه حقيقة الوضوء بقوله تعالى (3): ” إذا قمتم إلى الصلاة ” إلى آخره، وما يقال: – ان الآية قد ترك بيان أكثر
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء (3) سورة المائدة – الآية 8