پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص80

أفعال العقلاء، فما أعرف ماذا يعتريه في مثل الوضوء.

ومن هنا كان التحقيق ان النية عبارة عن الداعي الذي يحصل للنفس بسببه انبعاث وميل إلى الفعل، فان المكلف إذا دخل عليه وقت الظهر مثلا وهو عالم بوجوب ذلك الفرض سابقا وعالم بكيفيته وكميته وكان الغرض الحامل على الاتيان به انما هو الامتثاللامر الله ثم قام من مكانه وسارع ثم توجه إلى المسجد ووقف في مصلاه مستقبل القبلة فأذن وأقام ثم كبر واستمر في صلاته فان صلاته صحيحة شرعية مشتملة على النية والقربة، فظهر بذلك أنه لا تنحصر النية في الصورة المخطرة بالبال.

لا يقال: ان الاخطار أشد في حصول الاخلاص، لانا نقول: انه ينبغي القطع في عدم مدخلية ذلك فيه، ألا ترى انه إذا غلب على قلب المدرس أو المصلي حب الشهرة والسمعة وميل القلوب إليه لكونه صاحب فضيلة أو ملازم عبادة وكان ذلك هو الحامل له على تدريسه وعبادته فانه لا يتمكن من نية القربة والاخلاص فيها وان قال بلسانه وتصور بجنانه أصلي أو أدرس قربة إلى الله كما هو واضح، وحاصل الفرق بين القول بالاخطار والداعي إما بان يقال: ان الاول يؤول إلى إيجاب العلم بالحضور وقت الفعل بخلاف الثاني، فانه يكتفى بالحضور من دون علم والتفات للذهن، وما عساه يظهر من بعضهم – من أنه بناء على الداعي يكتفى بوجوده وإن غاب عن الذهن حال الفعل، ولذا لم يفرقوا بين الابتداء والاستدامة – مما لا ينبغي الالتفات إليه ويقطع بفساده، وكيف يعد مثل هذا الفعل في العرف بمجرد هذا العزم السابق منويا ومقصودا أو يقال في الفرق بينهما: ان المراد بالداعي انما هو العلة الغائية للفعل الباعثة للمكلف على إيجاده في الخارج، وهو ليس من النية في شئ،بناء على ما ذكرنا انها مجرد القصد والارادة، وإطلاق لفظ النية عليه في لسان بعضهم انما هو بحسب الاصطلاح المتأخر، فنقول حينئذ يكتفى بقيام الداعي في المكلف لكن لابد من حصول الارادة للفعل حين التعقل وإن غفل عن الداعي له في ذلك الوقت لكن