پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص74

” كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه، ويقول في نفسه بسم الله وبالله ” إلى آخره.

(أو آية الكرسي) كما صرح به كثير من المتأخرين، لما سمعته من خبر عمر بن يزيد، بل في خبر الحلبي (1) ما يدل على قراءة ما شاء من القرآن.

لكن لم أعثر على مفت به، بل صرح بعضهم بكراهة ما عداها، فقد يحمل الخبر على إرادة الجواز، وفي الوسيلة تقييد قراءة آية الكرسي فيما بينه وبين نفسه، قال: لانه يفوت شرف فضلها، ولم نقف على شاهد له.

(أو حاجة يضر فوتها) لانتفاء الحرج، ومنه يعرف حسن التقييد بما إذا لم يمكن الاشارة والتصفيق، وينبغي للمصنف استثناء الحمد بعد العطس، لما في خبر مسعدة ابن صدقة (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” كان أبي يقول إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه ” ولعله لدخوله تحت الذكر، ومنه يعرف انسحاب استحباب التسميت كما صرح به بعضهم، بل ينبغي استثناء حكاية الاذان أيضا كما هو المشهور، للامر به في عدة من الروايات (3) مضافا إلى العمومات الدالة على استحبابه (4) مع عدم تبادره من الكلام المنهي عنه، ولعل المصنف تركه اعتمادا على كونه ذكرا كما يظهر من تعليل بعضهم، إلا أنه لا يخلو من تأمل بالنسبة للحيعلات، أللهم إلا أن تبدل بالحولقة كما تعرف إن شاء الله تعالى في استحباب حكايته، ويكره زيادة على ما ذكره المصنفتطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) (5)

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 8 (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 9 (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب أحكام الخلوة (4) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب الاذان والاقامة – حديث 1 و 3 و 4 (5) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1