پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص68

القائل ليس من الجن، والثابت (1) في طرق الشيعة ” ان سعدا لما أبى عن البيعةخرج من المدينة إلى الشام، وكان سعد سيد الخزرج ممن يخاف منه، فاحتال فلان على قتله، فأرسل إلى فلان فرموه بسهم غيلة وخفية، ووضعوا هذه الحكاية حتى يطل دمه ولا ينفتق أمر آخر ” نعم قد يستأنس بهذه الحكاية لكون البول في ثقوب الحيوان كان معروفا في ذلك الزمان انه مظنة للاذية، ولذا احتالوا به.

(وفى الماء جاريا وراكدا) كما صرح به كثير من الاصحاب، ويدل عليه جملة من الاخبار، منها مادل (2) على النهي عن البول في الماء غير مقيد له بأحدهما (ومنها) مادل (3) على النهي عنه في الماء النقيع والماء الراكد وهي كثيرة، (ومنها) مادل (4) على النهي عن البول في الماء الجاري، ولكن في جملة من الاخبار نفي البأس عنه في الجاري كخبر الفضيل (5) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد ” وخبر عيينة بن مصعب (6) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا ” وخبر سماعة (7) قال: سألته ” عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال: لا بأس به ” وخبر ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: ” لا بأس بالبول في الماء الجاري ” وما يقال أنه لا تنافي بين هذه، لان الجواز لا ينافي الكراهةفيه أن المنافاة ظاهرة في صحيح الفضيل المتقدم، نعم هو محتمل بالنسبة إلى غيره،

(1) البحار – المجلد – 8 – باب غصب الخلافة ص 37 و 70 من طبعة الكمبانى (2) المستدرك – الباب – 19 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 3 و 5 و 7 (3) و (4) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 0 – 3 (5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الماء المطلق – حديث 1 (6) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الماء المطلق – حديث 2 – ولكن رواه في الوسائل عن عنبسة عن الصادق (عليه السلام) (7) و (8) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الماء المطلق – حديث 4 – 3