جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص64
والاستقبال لهما، فكيف لو استدبرهما، مع ما فيه من العسر في بعض الاوقات، لمكان حرمة استقبال القبلة واستدبارها وكراهة استقبال الشمس واستدبارها، بل بعضهم أوجب التشريق والتغريب للامر بهما وإن حمله آخرون على الاستحباب فتأمل جيدا.
ثم أن ظاهر الاخبار المذكورة عدا المرسلين المتقدمين اختصاص الحكم بالبول، كظاهر المنقول عن الاكثر، ولعله لقولهم وفرجه باد للشمس والقمر، لكن عن الشهيد في الذكرى أنه قال: والغائط محمول عليه، وربما روي بفرجه وهو يشملهما، قلت: الظاهر ان الفرج هنا بمعنى القبل، لانه هو الذى يستقبل به الشمس والقمر ويتحققبه البدو لا الدبر، فلو استدل بالمرسلين المتقدمين لكان أحسن، لاطلاقهما، لكن في كشف اللثام انهما منزلان على المقيد، وفيه أنه لا تعارض بينهما يوجب ذلك، نعم قد يقال: ان الكليني والفقيه أرسلا نقلا بالمعنى، ومقصودهما هي تلك الاخبار الناهية عن البول والفرج باد للشمس والقمر، فلعل القول بعدم الكراهة لاصل لا يخلو من قوة وإن كان الحكم بها أقوى، للتسامح فيها، فتأمل.
بل يمكن إلحاق الغائط بالبول استقبالا واستدبارا به لذلك أيضا، على أن يكون معنى الاستقبال به استدبار الشخص والاستدبار بالعكس وإن كان لا يخلو من تأمل أو منع.
ثم الظاهر من الحالية في الاخبار أخذ القيدين معا، وهما البول من الفرج مع بدوه، فمن بال من غير فرجه ولو معتادا، أوبدى فرجه من غير بول فلا كراهة فيهما، ومن هنا يقوى عدم جريان الحكم على مثل الممسوح والمجبوب ونحوهما لعدم الفرج، نعم الظاهر اشتراك الحكم المذكور بين الرجال والنساء، كما هو مقتضى القاعدة وإن كان ظاهر الاخبار الاول، وأما الخنثى المشكل فالاصل عدم تحقق الكراهة بالنسبة إلى كل من فرجيه، لعدم العلم بكونه فرجا، كما أن مقتضى التقييد المذكور أيضا تخصيص الكراهة في حال البول لا في حال الجلوس أو الدخول، فما ينقل عن ظاهر الهداية من