جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص60
يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها ” وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (1) ” كره البول على شط نهر جار ” وفي حديث المناهي (2) قال: ” نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق ” وغير ذلك.
(وتحت الاشجار المثمرة) كما عبر بذلك أكثر الاصحاب تبعا لصحيح عاصم (3) وإذ كان المشهور عند الامامية عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق صرح المحقق الثاني وتبعه عليه غيره أن المراد بالمثمرة مامن شأنها الاثمار، وفيه أنه بعد التسليم ينبغى تعميمه لما أثمرت وزال ثمرها، لا لمن شأنها أن تثمر وإن لم تثمر، فان صدق المشتق عليه مجاز من غير إشكال، على أن خبر السكوني المتقدم شجرة فيها ثمرتها، ونحوه خبر حصين بن مخارق (4) كما قيل، وفى آخر (5) ” وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت ” والتعليل في الفقيه (6) وعن العلل عن الباقر (عليه السلام) ” وانما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها، قال: ولذلك تكون النخلة والشجرة انسا إذا كان فيه حمله، لان الملائكة تحضره ” مما يتسفاد إرادة الاثمار الفعلي، وبهأفتى جماعة من المتأخرين، ويؤيده الاصل لكن لما كان الحكم مكروها أمكن القول بالتعميم لما زال ثمرها، سيما مع تعبير الاصحاب بالمشتق، ومعروفية مذهبهم حتى أنهم في أصول الفقه جعلوه مثالا لمحل النزاع، ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم الاشتراط، بل قد يستفاد من المروي في الفقيه (7) كون الملائكة موكلين بالاشجار حال عدم الثمرة، على أنه لا منافاة بين مادل على الكراهة تحت المثمرة فعلا وبين المشتق المفيد للاعم من ذلك إلا بمفهوم الوصف
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 9 – 10 – 1 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 6 – 11 – 8 (7) البحار – المجلد – 18 – باب آداب الخلاء ص