جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص49
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لا يصلح بشئ من ذلك ” وعن الفقيه (1) انه قال: ” لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لان وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يارسول الله متعنا.
فأعطاهم الروث والعظم.
فلذلك لا ينبغي ان يستنجى بهما) وعن كتاب دعائم الاسلام (2) قالوا: ” نهوا (عليهم السلام) عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام ” وعن مجالس الصدوق (3 ” ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستنجى بالروث والرمة أي العظم البالي ” بل يؤيده ما رواه العامة (4) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ” لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فانه زاد إخوانكم من الجن ” وعن الدار قطني (5) ” أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: انهما لا يطهران ” وعن أبي داود (6) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لرويفعة بنت ثابت: ” أخبري الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد ” بل في الخلاف روى سلمان (7) قال: ” أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نستنجي بثلاثة أحجار وليس فيها رجيع ولا عظم ” والضعف في سند أخبارنا، أو في دلالتها لمكان لفظ لا ينبغي ونحوه منجبر بعمل الاصحاب في المقام، بل يظهر منهم عند الاستدلال على حرمة الاستنجاء بالمطعوم أنه من المسلمات، حيثيأخذونه دليلا عليه، لكن ظاهر النص والفتوى تخصيص الحكم بما سمي روثا، وهو رجيع ذات الحافر من الخيل والبغال والحمير ونحوها.
فرجيع ذات الظلف والخف خارج،
(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 4 (2) المستدرك – الباب – 26 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 5 (4) كنز العمال – المجلد 5 ص 85 الرقم 1788 (5) المنتقى لابن تيمية على هامش نيل الاوطار للشوكاني المجلد 1 ص 84 (6) سنن البيهقى المجلد 1 ص 110 – مع اختلاف في اللفظ (7) سنن ابن ماجه المجلد – 1 – باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث