پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص46

بالشعب.

لكنه لا يخلو من اشكال.

(ومنها) ان الظاهر الاكتفاء بذي الشعب إذا استنجى بالشعبة ثم كسرها واستنجى بالثانية وهكذا، وفيه إشكال، للشك في صدق الاحجار، على أنه من الافراد النادرة مضافا إلى ما فيه من إشكال صدق البكارة، كما تسمع إن شاء الله تعالى، وأنت إذا أحطت خبرا بأطراف المسألة تكاد تقطع بالاجتزاء بذي الشعب، وان ما ذكروه هنا من الجمود الغير المستحسن.

(ولا يستعمل) في الاستنجاء سواء كان للازالة والتعبد بناء على وجوبه (الحجر) ونحوه (المستعمل) في الاستنجاء النقائي أو التعبدي، كما هو ظاهر القواعد والنافع وعن الوسيلة والنهاية والمهذب، ونقله في كشف اللثام عن ظاهر الجامع والاصباح، واختاره شيخنا في كشف الغطاء، ومقتضى ذلك عدم جواز الاستنجاء بالمستعمل وان لم يحصل له من الاستعمال نجاسة، كما إذا كان مستعملا بعد حصول النقاء، ولا ينفعه الغسل، لان أقصى ما ثبت من الشرع أن الغسل بالماء يزيل النجاسة، لاأنه يزيل صفةالاستعمال، فانه على كل حال يصدق عليه أنه مستعمل ولو غسل مرات متعددة، ولا فرق عندهم في عدم جواز الاستنجاء به بين الازالة والتطهير، بل لا يبعد أنه لا فرق في المستعمل بين كونه مستعملا في الاستنجاء أو في التطهير للقدم والنعل ونحو ذلك وإن لم يتنجس، كما إذا كان مستعملا في إزالة النجاسة الحكمية لصدق اسم المستعمل عليه وقضاء ما تسمعه من الدليل به، نعم الظاهر انهم يقصرون الحكم على المستعمل في النجاسة الخبثية، دون المستعمل في الطهارة الحدثية كالمتيمم به، بل ودون المستعمل استحبابا في النجاسة الخبثية، كالاحجار المستعملة في الاستنجاء استحبابا بعد زوال العين على القول به، أو الوتر التي يستحب القطع عليها، وإن كان ظاهر لفظ المستعمل الشمول، سيما للاول.

وكيف كان فأقصى ما يستدل به على ذلك الاصل، والمرسل عن الصادق (عليه