پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص44

في المختلف أي عاقل يفرق بين كونه متصلا ومنفصلا، وللاجتزاء به بالنسبة إلى الاشخاصوكذا بعد غسله على الاقوى، ولظهور الحكمة من القصد في الاستنجاء الازالة، وللاجتزاء بالخرقة المستطيلة جدا، كما قطع به بعض من لا يجتزي بذي الشعب وخبر المسحات ونحو ذلك من الاشياء المفيدة للظن ببقائه على مقتضى الاطلاق، لا أقل من حصول الشك للفقيه بالاحتراز عن مثل هذا الفرد بقوله ثلاثة أحجار، على انا نرى ان السيد إذا قال لعبده امسح هذا بثلاثة أحجار فمسحه بحجر واحد من ثلاث جهات يعدونه ممتثلا، لا لان اللفظ شامل له حقيقة، بل للقطع بأن مقصود السيد من المسح بثلاثة أحجار انما هو المسح بثلاثة مما يمسح به من الحجر، فتأمل جيدا.

على ان الذي يستفاد منه عدم الاجتزاء بذي الشعب من قوله ثلاثة أحجار انما هو لفظ الاحجار لا الثلاثة، فانه لو قال بثلاثة أشياء أو أجسام أو نحو ذلك لشمله، وقد عرفت انهما من باب المثال، للاجماع المنقول على الاجتزاء بكل جسم مزيل للعين، وما عساه يقال: ان مثاليتها انما هو بالنسبة للحجرية دون ما يفهم منها من كونه قطعا متمايزة فيه ان الظاهر بعد فرض كونها مثالا لسائر الاجسام لاظهور فيها بارادة كونها قطعا متعددة كما لا يخفى، وإن شئت فافرض صدور هذا الاستعمال منك بعد إرادتك بالاحجار مثالا لمطلق الاجسام، أترى أنه يخطر لك ببال خروج ذي الشعب عنه، كلا ان دعوىذلك مكابرة، وأيضا قد يقال: ان ما ادعوه سابقا من الاجماع على الاجتزاء بكل جسم يشمل ما نحن فيه، بل قد عرفت ما في أخبار التثليث من الضعف في الدلالة المحتاج إلى الجابر وهو بهذا المعنى مفقود، وما ادعاه بعض متأخري المتأخرين من دعوى الشهرة على عدم الاجتزاء بذي الشعب لا يخلو من مناقشة، ولعله أخذه من التعبير للبعض بالثلاثة أحجار، وهو مع تسليمه لا يبلغ حد الشهرة، وكيف كان فلا يخلو القول بالاجتزاء بذي الشعب بناء على القول بالتثليث من قوة، كما أنه لا يخفى عليك ما يظهر من ملاحظة كلامهم هنا، وفي مسألة التوزيع وفي مسألة الاجتزاء بكل جسم من التأييد لما قد تقدم