پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص39

الوجود لا تقدح في تناول المطلق، بخلافها بالنسبة إلى المفهوم، (وثانيا) بأنه قد يدعى ان ما نحن فيه من باب العام، إذ هو لعدم استقلال الجواب عن السؤال كان بمنزلة قوله لاحد للاستنجاء، كما هو واضح، على أنه كيف يدعى الندرة القادحة في خصوصالمقام، مع أنه كان ذلك غالبا في أهل تلك النواحي، لحرارة أمزجتهم فكانو يبعرون بعرا كما أشارت إليه بعض الاخبار (1) معللة ذلك بانهم كانوا يأكلون البسر، فالحاصل دعوى الندرة التي تكون سببا لعدم العمل بالمطلق باطلاقه ممنوعة أشد المنع، فتأمل.

وربما يرشد إليه ما ستسمعه من أن المشهور بين القائلين بالتثليت الاجتزاء بالتوزيع وهو قاض بازالة الحجر الواحد النجاسة، ولولا مخافة خرق الاجماع المركب لامكن القول والجمع بين الروايات المنجبرة بالشهرة وبين الخبرين المذكورين بحصول الطهارة بالاقل ووجوب الاكمال تعبدا، بل يمكن حمل بعض روايات القدماء عليه، بل في جامع المقاصد بعد اختياره المشهور قال: ” وهل الحكم بالطهارة موقوف على الاكمال أم الطهارة دائرة مع النقاء والاكمال واجب ؟ الظاهر الاول ” انتهى.

فان ترديده بين الامرين ظاهر في عدم كونه مقطوعا به، ومما يمكن أن يؤيد به خلاف المشهور أيضا أن ما ذكروه من الروايات قد دخلها التأويل، وذلك لان المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل قد حكى في الخلاف وعن الغنية انه يكتفى بكل جسم طاهر قالع للنجاسة سواء كان حجرا أو غيره، بل يدل عليه مضافا إلى ذلك الروايتان المطلقتان (2) وخبر ليث المرادي (3).

عن الصادق (عليه السلام) قال: ” سألته عن استنجاء الرجلبالعظم أو البصر أو العود ؟ فقال: أما العظم والروث فطعام الجن ” وخبر زرارة (4)

(1) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 5 والباب – 13 حديث 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1 – 3