جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص36
والدروس والبيان، بل حكى جماعة عليه الشهرة، خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين، فاختاروا العدم كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما، وهو المنقول عن المفيد والعلامة في المختلف، وربما احتمله عبارة النهاية المتقدمة، وقد سمعت عبارة الوسيلة والمهذبوالغنية والمبسوط.
وعلى كل حال فحجة المشهور الاصل، والمناقشة فيه بان الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وليس لها وضع شرعي بالنسبة إلى إزالة النجاسة، فهي في الحقيقة كألفاظ، المعاملة ونحوها، وما اعتبره الشارع في بعضها كالتطهير وبالماء بالغسلتين ونحوه انما هو على وجه الشرطية، فيتجه حينئذ نفي ما شك فيه منها، ويكون الاصل في كل ما أزيل حسا أن يكون طاهرا شرعا، سيما بما علم من الشارع جعله مزيلا لها في الجملة، ففيها أولا عدم وجود لفظ التطهير بالحجر في المقام حتى يتمسك بما سمعت، وثانيا لفظ الطهارة وإن لم يكن لها وضع شرعي إلا أن لها مرادا شرعيا غير المعنى اللغوي، كما يرشد إليه استعمال لفظ النجس الغير المستقذر شرعام، فالمراد من الطهارة حينئذ شرعا رفع المنع الشرعي، وهو لا يحصل العلم به إلا من قبل الشرع، فكل ما ثبت ممنوعية الصلاة فيه يستصحب بقاؤه حتى يعلم الرفع من الشرع، فتأمل.
وقول أبي جعفر (عليه السلام) (1) في صحيح زرارة: ” لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” فان قوله يجزيك يشعر بأنه أقل ما يجزيك، مضافا إلى قوله (عليه السلام) بذلك جرت السنة من رسول الله (صلىالله عليه وآله) وقوله أيضا (2) في خبر زرارة: ” جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ” وقوله (عليه السلام (3) أيضا: ” يجزي من الغائط المسح بالاحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء ” لان أقل الجمع ثلاثة، كالخبر المنقول عن الخصال عن
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 3 – 2