جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص34
لكون المراد بالاول أكثر ثوابا من الآخر، وبالثاني الاقل، كما بين في محله، وربما أجيب بأن متعلق الوجوب الطبيعة، والاستحباب الفرد، وما يقال: ان المستحب ما جاز تركه لاإلى البدل، والواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل، فقد يجاب عنه بأن له اعتبارين، فمن حيث الاستجباب يجوز تركه لا إلى بدل عنه في ذلك، ومن حيث الوجوب له بدل، أو يقال: انه لا معنى لاخذ البدلية في تعريف الواجب، بل هي مضاد لمعنى الوجوب، وحينئذ لا يكون الواجب الفرد بل الطبيعة، وهو مفهوم أحدهما، ولا ينافي ذلك، استحباب خصوص الفرد، وما يقال: ان الفرد متحد مع الطبيعة مدفوع بجواز اجتماعالوجوب والندب باعتبارين، وإن كان لنا في ذلك بحث ليس المقام محل ذكره، ولعله يرجع إلى ما ذكرنا أولا ما أجيب به هنا من أنه لا منافاة بين الوجوب لنفسه واستحبابه بالاضافة إلى الغير.
كما لا منافاة بين الوجوب للنفس والاستحباب للغير أو عكسه، كغسل الجنابة لاجل صلاة النافلة على القول بوجوبه لنفسه، وكالوضوء بالنسبة للفريضة فتأمل جيدا، وللبحث في ذلك محل آخر.
كما في التحرير والتذكرة، وقد يستظهر من الخلاف والمنتهى والمعتبر الاجماع عليه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ” ويؤيده من الاعتبار ما فيه من الجمع بين المطهرين، والاستظهار بازالة النجاسة مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار، وبقاء الرائحة فيها، ولهذا والخبر المتقدم ينبغي تقديم الاحجار وان أطلق الحكم في كثير من عباراتهم، وظاهر عبارة المصنف وما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدي، وصرح في المعتبر باستحباب الجمع وان تعدى، بل يظهر من العلامة في القواعد اختصاص الحكم بالمتعدي، لقوله والماء أفضل، كما ان الجمع أفضل في المتعدي، ويمكن رفع المنافاة بينهما أن الافضلية غير الاكملية، فهوأكمل كما ذكره المصنف في غير المتعدي، وأفضل في المتعدى، إذ الكمال مرتبة ثانية في