جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص25
” استنجيت غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر، والاول مأخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من أصله، لان الغسل بالماء يزيل الاثر.
والثاني مأخوذ من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها، لان المسح لا يقطع النجاسة، بل يبقى أثرها ” وهو ظاهرفيما قلناه، لا يقال ان ذلك مأخوذ في الغسل لسائر النجاسات، فما الداعي إلى اشتراطه في المقام وإيجاب إزالته، بل هو مقتضى الامر بغسل النجاسة، إذ لا معنى لغسلها مع بقاء بعض منها، لانا نقول هو أنه لما قام الاجماع على الاجتزاء بالمسح بالاحجار، وظاهر الادلة حصول الطهارة بذلك، ومن المعلوم بل ربما نقل الاجماع عليه أن المسح بالاحجار لا يزيل هذه الاجزاء الصغار الدقاق، بل لو كلف بازالتها بها لكان فيه من المشقة والعسر بل التعذر وإثارة الوسواس مالا يخفى، وهو مناف لحكمة مشروعية التخفيف والتسهيل، فقد يتخيل متخيل ان الاستنجاء بالماء حده المقدار الذي يزال بالاحجار وذلك لحصول الطهارة بالمسح بها كما عرفت، فلا يجب حينئذ إزالة الاثر، بل يكون معفوا عنه، مؤيدا لذلك بأن الاخبار حدث مطلق الاستنجاء بمطلق النقاء والاذهاب وبذلك اعترض بعضهم على ما ذكرناه من تفسير الاثر بالاجزاء، قال: ” لا دليل على وجوب إزالتها، بل يدل على عدمه الاستجمار، للاجماع على أنه لا يزيله، إلا أن يقال انه لا يطهر، بل يعفى عما بقي معه، وهو خلاف نص التذكرة والمنتهى والمعتبر وقوله (صلى الله عليه وآله) (1) في الدم: ” لا يضر أثره ” وقول الكاظم (عليه السلام) لام ولد لابيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض ولم يذهب أثره: ” اصبغيه بمشق ” قال: إلا أنيقال بالوجوب إذا أمكن “.
وفى كشف اللثام قلت: ولا يندفع به الاشكال، للزوم قصر الاستجمار على الضرورة، وان لا يطهر المحل وان عفي عما فيه، ويلزم منه تنجيسه ما يلاقيه برطوبة، قلت: لا مانع من التزام طهارة هذه الاجزاء حال التمسح بالاحجار خاصة، كما صرح
(1) سنن البيهقى – ج 2 ص 408