پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص15

أيضا في رواية بريد بن معاوية (1): ” ولا يجزي من البول إلا الماء ” خلافا للشافعي، فاجتزى بغير الماء من التمسح بالاحجار، وما تقدم عن المرتضى سابقا من الاجتزاء بالمضاف لعله لا يقول به في المقام، لعدم استثنائه من الاجماع.

وإلا فهو محجوج بما تقدم وأما ما في رواية سماعة (2) قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): ” اني أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي، قال: ليس به بأس ” وموثقة حنان (3) قال: ” سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك ” فهما مع الغض عما في السند معرض عنهما بين الاصحاب، لما قد عرفت من الاجماع المحصل والمنقول، بل ضرورة المذهب، والاخبارالتي كادت تكون متواترة، فوجب حينئذ طرحهما، أو تأويلهما بما لا ننافي المقصود وان بعد بحمل نفي البأس في الاول على إرادة عدم نقض التيمم به وإن كان محكوما بنجاسته، وأولى منه حملهما على التقية.

ويؤيده أنها مروية عن الكاظم (عليه السلام) وقد كانت التقية في زمانه في غاية الشدة، وبحمل الثانية على إرادة مسح غير المحل النجس حتى يتخلص عن البلل الخارج منه، إذ قد يكون ذلك من الريق الذي جعله، فلا يتنجس به، أو غير ذلك.

وقد تفرد الكاشاني بشئ خالف به إجماع الفرقة الناجية.

بل إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، مستندا إلى هاتين الروايتين ونحوهما، وهو أن المتنجس لا ينجس، بل الذي ينجس انما هو عين النجاسة، فمتى زالت بحجر أو خرقة أو نحو ذلك لم ينجس محلها شيئا، وهو بالاعراض عنه حقيق، ولا يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف لاجماع المسلمين وضرورة الدين.

(مع القدرة) أي يجب غسل الموضع المذكور بالماء للصلاة مثلا مع القدرة.

أما

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 6 (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 4 – 7.