پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص13

(ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك) فان لم يمكن وجب التخلي في غيره، فان لم يمكن جاز كل ذلك، قضية ما ذكرنا من الادلة، وأشار المصنف في هذه العبارة إلى شيئين، الاول الجواب عن ما سمعت من الرواية عن الرضا (عليه السلام) أن في داره كنيفا مستقبل القبلة، والثاني إلى بعض عبارات وقعت ظاهرها المنافاة كعبارة الشيخ في المبسوط، فانه – بعد أن حكم بحرمة الاستقبال والاستدبار مع التصريح بعدم الفرق بين الصحاري والابنية – قال: ” وإن كان الموضع مبنيا كذلك وأمكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك، وإن لم يمكن لم يكن عليه شئ بالجلوس عليه ” قال في المعتبر: يريد أنه مع عدم إمكان غيره، قلت: يريد بالانحراف عنه تجنبه، وكذلك ابن ادريس في السرائر، فانه – بعد ان حكم بالحرمة مع التصريح بعدم الفرق المذكور – قال: ” وان وجد لفظ الكراهة في بعض الكتب فليس بشئ يعتمد، إلا أن يكون الموضع مبينا على وجه لا يمكن فيه الانحراف من القبلة ” والظاهر أنه يريد مع عدم التمكن من غيره، وقس على ذلك باقي العبارات، ولذا لم ينقله أحد من أصحابنا خلافا في المسألة، فتأمل جيدا.

(الثاني) من أحكام الخلوة.

(في

الاستنجاء)

وهو من النجو، قيل بمعنى التشرف والتطلع، أو العذرة وما يخرج من البطن بمعنى إزالتهما، أو من النجوة وهي ما ارتفع من الارض للجلوس عليه، أو الاستتار به، وكيف كان فهو في الاصطلاح لا يصدق إلا على إزالة ما يبقى من أحد الخبثين بعد خروجهما من المحلين الاصليين، أو المعتادين العارضين في وجه عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه، والظاهر عدم مدخلية قصد الازالة في حقيقته، فيدخل حينئذ الماء والاحجار الذي يزيل هذه النجاسة مع عدم القصد تحت الاستنجاء، كما أن الظاهر أنه لا يشترط في الازالة أن يكون بوجه شرعي، واحتمال القول أنه لا يدخل