پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص11

من الاخبار، ومعارضته للاجماع المنقول – غير صريح في ذلك، بل ولا ظاهر، لعدم استلزام ذلك الجلوس فيه منه (عليه السلام) كذلك، مع احتمال كون البناء على القبلة دون محل التغوط، بل ينبغي القطع بذلك، لانه لا كلام في كون ذلك مرجوحا، وهممنزهون عن الاستمرار عليه، وكيف يتخيل أنهم (عليهم السلام) يأمرون الناس ويؤكدون غاية التأكيد على تعظيم القبلة وإجلالها مع أنهم لا يفعلون ذلك، ويضعون الكنيف في دورهم لهم ولعيالهم وخدامهم وضيوفهم، كلا ان ذلك ممنوع، وعبارة المفيد وإن اقتضى ظاهرها الاباحة لكن قد عرفت الكلام فيها، ولم ينقل عن ابن الجنيد الحكم في البناء، مع أن هذا الراوي قد روى عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: سمعته يقول: ” من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له ” على أن قوله ثم ذكر فانحرف فيه إشعار انه لا ينبغي ان يقع منه حال العمد، وأيضا قوله في خبر عيسى إذا دخلت المخرج ظاهر في الابنية، وكذلك مرسل علي بن ابراهيم فتأمل.

وكيف كان فلا ينبغي الشك في المسألة، فما وقع من بعض المتأخرين من النزاع في هذا الحكم انما نشأ من سوء الطريقة، والظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن هذا الحكم، وكذلك الخارج منه اتفاقا، والمسلوس والمبطون، لعدم ظهور تناول الادلة لمثل ذلك، بل قد يدعى ظهور العدم، لظهورها في التخلي، كقوله إذا دخلتم المخرج واين يضع الغريب ونحو ذلك، نعم قد يدل خبر عمار (2) على مساواةحكم الاستنجاء قال: سألت الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يريد ان يستنجي كيف يقعد ؟ قال: كما يقعد للغائط ” ولكن دعوى ظهوره في المقام ممنوعة، إذ لم يعلم إرادة السائل من الكيفية ماذا فتأمل.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 7 (2) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 2