پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص10

يقول به الاصحاب كالنهي عن استقبال الريح واستدبارها، والامر بالتشريق والتغريب، مع خلو بعضها عن الامرين لا يصلح لان يكون قرينة على التجوز بالنهي، مع احتمال الامر بالتشريق والتغريب الاستحباب، لقصوره عن إفادة الوجوب لعدم الجابر له في خصوص ذلك.

أو يراد الميل إلى الجهتين، وهو لازم لتحريم الاستقبال والاستدبار.

وكيف يكون ذلك قرينة على الكراهة مع ما عرفت من أن المشهور بل نقل الاجماع عليه الحرمة، بل قد يدعى أنه محصل، لانقراض الخلاف، وذلك لان المنقول عنه الخلاف انما هو ابن الجنيد والمفيد وسلار على ما فيه من الاضطراب، مع ان عبارة المفيد غير صريحة في ذلك، فانه بعد أن قال: ” ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا يستدبرها، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب ” قال: ” وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه.

وانما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة ” فقد يكون مراده من لفظ الكراهة الحرمة، ومن عبارته الاولى صورة عدم التمكن من الانحراف ومنغير هذا الموضع، وقد يستأنس لذلك بعبارات وقعت لمن علم ان مذهبه التحريم كما تسمع إن شاء الله تعالى.

وأما ابن الجنيد فلم نعلم مذهبه من غير جهة النقل، فقد نقل أنه قال: ” يستحب للانسان إذا أراد التغوط في الصحراء ان يجتنب استقبال القبلة ” وقد يريد الوجوب، فانحصر الخلاف في سلار، فانه قال: ” وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها، فان كان في موضع قد بني على استقبالها واستدبارها فلينحرف في قعوده، هذا إذا كان في الصحاري والفلوات، وقد رخص في ذلك في الدور، وتجنبه أفضل ” ولعل وجهه الجمع بين ما تقدم من الادلة وبين خبر محمد بن اسماعيل (1) قال: ” دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفى منزله كنيف مستقبل القبلة ” وهو – مع عدم مقاومته لما سمعت

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 7