جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص8
المتعارفة في التغوط ممنوعة، إذا هي ندرة لا تقدح في الشمول، إذ لا شك في أنه يصدق على النائم مثلا انه تغوط مستقبلا، ويظهر من المقداد في التنقيح ان المحرم انما هو الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن، فمن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس،ولعل وجهه أنه هو المفهوم من استقبال القبلة ببول وغائط، لانه مقتضى الباء، ولبعض الاخبار (1) ” انه نهى (صلى الله عليه وآله) أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة ” وفيه مع خلو أكثر الاخبار عن الباء أن المراد منها معنى (في) أي لا تكون مستقبلا في هذا الحال، ولا دلالة لما ذكره أخيرا، بل المفهوم منه عرفا خلاف ما ادعاه فتأمل.
ثم أن الظاهر
كجعل ناصية الدابة مثلا قبلة للراكب ونحو ذلك، لان القبلة إنما هي اسم للعين، وشاع إطلاقها على الجهة، وكذا ما بين المشرق والمغرب وإن جعله قبلة في نحو التحير، ودعوى استفادته من قوله (عليه السلام) (2): ” ما بين المشرق والمغرب قبلة ” لكونه كقوله (صلى الله عليه وآله) (3): ” الطواف بالبيت صلاة ” ممنوعة، لتبادر الصلاة منه لا أقل من الشك.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في حرمة الاستقبال والاستدبار، بل في كشف اللثام هنا الجزم بحرمتهما حال الجماع أيضا، بل أرسله إرسال المسلمات وإن كنا لم نجده لغيره، بل هو نفسه وغيره صرح بكراهتهما في كتاب النكاح على وجه المفروغية، ولعله الصواب.
كما تسمعه إن شاء الله تعالى.
(و) لا في أنه (يستوى في ذلك الصحاريوالابنية) كما هو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والارشاد والقواعد وجامع المقاصد وغيرها، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف
(1) المستدرك – الباب – 2 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 4 (2) الوسائل – الباب 2 – من ابواب القبلة – حديث – 9 – من كتاب الصلاة (3) سنن البيهقى ج 5 ص