پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص3

إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله) وقول الصادق (عليه السلام) أيضا (1) في تفسير قوله تعالى (2) (قل للمؤمنين يغضوا) إلى آخره: ” كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع، فانه للحفظ من أن ينظر إليه ” كماعن علي (عليه السلام) (3) في تفسيرها أيضا أنه ” لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثم قال (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) أي ممن يلحقهن النظر، كما جاء في حفظ الفروج، والنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغيره) وما في صحيح حريز (4) عن الصادق (عليه السلام) ” لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ” إلى غير ذلك من الاخبار، مثل مادل على الامر (5) بالمئزر عند دخول الحمام، والنهي عنه بغيره، وفى بعضها الاشارة إلى أن ذلك من جهة النظر، كقوله (صلى الله عليه وآله) (6): ” يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون الناظر والمنظور إليه ” كما في آخر تعليل النهي (7) عن دخول الماء بان للماء سكنة.

والحاصل ما دل على وجوب الستر وحرمة النظر أكثر من أن يحصى، وإن كان في استفادة الاول من حرمة الثاني كما وقع لبعضهم نظر، إذ لا يتم إلا من جهة الاعانة على الاثم، وهي غير مطردة في غير المكلف ونحوه، لكن ذلك لا يقدح في أصل

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 3 (2) سورة النور – آية 30 (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 5 – 1(5) و (6) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب آداب الحمام – حديث 2 – 5 (7) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب آداب الحمام – حديث 2 و 3 و