پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص417

والمروة ” محمول إما على التقية، أو على الاستحباب، أو غير ذلك، ولعل الحمل على الثاني أولى، لما تقدم سابقا في استحباب الوضوء.

(ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر) من غير خلاف أجده، بل الاجماع منقول عليه، ويدل عليه – مضافا الى ذلك، والى الأصل، والأخبار العامة – الأخبار الخاصة (منها) خبر زرارة (1) قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ” الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال: يا زرارة كل هذه سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا ” (ومنها) خبر سعيد بن عبد الله الأعرج (2) قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): ” آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل قلت: فأتوضأ قال لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء، فقال: هو طهور ليس عليك مسح ” (ومنها) خبر أبي هلال (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” أينقض الرعاف والقئ ونتف الابط الوضؤ ؟ فقال: وما تصنع بهذا، هذا قول المغيرة بن سعيد، لعنه الله المغيرة، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله، ولا تعيد الوضوء ” ويدل على عدم نقض النخامة ما تقدم سابقا من عدم ناقضية المذي للوضوء لكونه بمنزلة النخامة وما يوجد في بعض الأخبار مما يخالف ما ذكرنا محمول على الاستحباب أو التقية، أو غير ذلك، وقد تقدم حصر مستحبات الوضوء، ولعل الحامل للأصحاب على ذكر هذه الأشياء وجودها في الأخبار، للرد على العامة، والأمر سهل.

(ولا مس ذكر ولا دبر ولا قبل) ظاهرا وباطنا بظاهر الكف وباطنها، محللا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 2 – 3 (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 8