پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص415

عقيب البول من غير استبراء، وبالأخير جمع العلامة والشيخ، لكن فيه إشكال من جهة ان عدم الاستبراء يجعل البلل المشتبه بحكم البول، لا المعلوم أنه ودي، والتعليل لأنه ان لم يستبرئ لابد وان يخرج معه أجزاء بولية فيه منع، وعلى تقديره لا نسلم ناقضيتها، لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولا، فتأمل جيدا، فان المسألة لا تخلو من ثمرة، كما إذا وقع بعد الفراغ من البول بحيث يقطع الانسان بعدم جفاف المجرى، ولكنه انقطعت دريرة البول ومع ذلك خرج الودي، بل يمكن دعوى الطهارة، لخروجه عن مسمى البولية، وعدم تنجيسه للودي في الباطن.

(و) أما (الوذي) بالذال المعجمة فقد ذكر بعض علمائنا انه الذي يخرج بعد المني، ولم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقق به ذلك، بل عن شارح الدورس انه لم يقف فيما حضره من كتب اللغة على شئ مناسب له، لكن في مرسلة ابن رباط انه الذي يخرج من الأدواء، وهو جمع داء، فيكون المراد به ما يخرج بسبب الأمراض،وعن بعض نسخ الاستبصار تبديل الأدواء بالأوداج، ولعل المراد بها هنا مطلق العروق، وان كان الودج اسما لعرق في العنق، وكيف كان فالأمر فيه سهل، إذ لا يقدح بعد عدم اشتباه حكمه اشتباهه ودورانه بين غير مشتبه، للاجماع على عدم نقض الثلاثة، مضافا للأصل بل الأصول والسنة، بل وعلى المحكي عن ابن الجنيد في المذي الخارج من شهوة، لأنه حين يخرج من شهوة لا كلام في انه مذي، لما سمعت من التفسير، وغير الخارج من شهوة وان اشتبه بالودي والوذي في بعض الأحوال لكنه قد وافق القوم، نعم قد تظهر ثمرة من جهة ان الظاهر استحباب الوضوء من المذي والودي بالدال المهملة، وأما الوذي فلم أقف على خبر أمر بالوضوء منه حتى يحمل على الاستحباب، ولذلك لم نذكره فيما يستحب الوضوء منه سابقا فعلى فرض الاشتباه يحصل الاشكال في حصول سبب الاستحباب، لكن الأمر فيه سهل، بل يحتمل القول