پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص413

دون غيره، مع أن المنقول عن حاشية الشيخ علي على الكتاب عن ابن الجنيد ان حكمه بالناقضية من جهة احتمال ان يكون معه شئ ينقض، فيرجع النزاع معه لفظيا ضرورة أنه من قطع أنه ليس معه شئ لا يشمله خلافه، بل الأخبار المذكورة لا تكون دليلا له إلا على وجه ضعيف، نعم قد يرجع النزاع معه في أن احتمال الناقض ناقض، لكن المعروف من خلافه الأول، ويشهد له خبر أبى بصير (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ” المذي يخرج من الرجل، قال: أحد لك فيه حدا، قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء ” وصحيح علي بن يقطين (2) سألت أبا الحسن (عليه السلام) ” عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال: إن كان من شهوة نقض ” وخبر الكاهلي (3) سألت أبا الحسن (عليه السلام) ” عن المذي أينقض الوضوء ؟ فقال ما كان منه من شهوة فتوضأ منه ” وفيه أنها لا تقاوم ما ذكرنا من وجوه عديدة، فما وقع من بعض المتأخرين من تحكيمها على الأخبار الأول لما بينهما من الاطلاق والتقييد، ولصحة بعضها ليس في محله، بل ما نشأ هذا وأمثاله إلا من اختلال الطريقة مع أنك قد عرفت إن ما تخيله مطلقا هو ان لم يكن نصا في الخارج من شهوة لما سمعت من تفسيره فهو كالنصفيه، مضافا الى ما سمعت من الأخبار الناصة عليه بالخصوص، مع أن المعروف بين العامة ناقضيته للوضوء فلعل التفصيل أقرب الى مذهبهم، بل يؤيده رواية علي بن يقطين لهذا، وهو من وزراء الخليفة، مع أن روايات الكاظم (عليه السلام) أقرب الى التقية من روايات الباقر بل الصادق (عليهما السلام)، فتحمل حينئذ على التقية، كالأخبار الآمرة بالوضوء منه مطلقا، كقول أبي الحسن في صحيح يعقوب بن يقطين (4)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث – 10 – 11 (3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 12 – 16