جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص390
السؤال، لاحتمال كونه من قبيل الشبهة المحصورة، فينجس الماء حينئذ بصبه من الاناء ونحوه، أو يقال: إن إصابة النجاسة الاناء كما تتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في خارجه كذا تتحقق مع انتفاء العمل بأحد الأمرين، ومعه يحسن السؤال أيضا، لاحتمال كونه من الشبهة أيضا.
وقد يشهد له رواية الرفع، لكن هذا انما يتم إن قلنا بخروج مثله عن الشبهة وإلا فالمتجه الجواب بالعدم حينئذ والأحسن حمل الرواية على إصابة الاناء نفسه مع تشخيص المكان، إلا أنه يحتمل مع ذلك إصابة الماء أيضا، وحسن السؤال حينئذ لكون إصابة الاناء مظنة إصابة الماء، فأجابه (عليه السلام) أنه ان كان شيئا بينا وإلا فلا بأس، لعدم العلم حينئذ، بل قد يراد بالبين العلم، هذا كله مما شاة للخصم،وإلا فلو كانت الرواية نصا لوجب طرحها في مقابل ما ذكرنا، وأما ما نقل عن المبسوط فلم نعثر له على دليل، ولعله لالقاء خصوصية الدم، أو ما نقل عنه من العسر والحرج من التحرز عنه، وفيه مالا يخفى، إذ التعدي من غير معد ليس من مذهبنا، ولا حرج، كما لا يخفى ما في تأييد الذخيرة له بعدم العموم في أدلة القليل، والعمدة عدم القول بالفصل، وهو غير متأت هنا، فيبقى داخلا في أصل الطهارة وعمومها، ثم ان ظاهر الاستبصار قصر الحكم في الماء، كما أن ظاهر استناده الى الحرج في المبسوط التعدي الى غيره، ولعله هو الذي أشار إليه ابن إدريس، كما نقل عنه حيث حكى عن بعض الأصحاب انه لا بأس بما يترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الابر من النجاسات، لكن قد يشعر حكاية الأصحاب له في الماء القليل باختصاص الحكم به، كما هو الظاهر من المصنف.
(الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل، وفي الوضوء فصول، الأول).
(في
وهي جمع حدث، وهو لغة وعرفا الفعل، وقد يقال بالاشتراك اللفظي على