جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص379
وقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1): ” ان سؤر الحائض لا بأس ان يتوضأ منه إذا كان تغسل يديها ” إذ لا واسطة ببينهما قطعا، مع انه يرجع الى المأمونة وغيرها، فالمتجه حينئذ أنه لا يحكم على المجهولة بكراهة ولا عدمها بالخصوص، وما يقال: ان الشارع اشترط في نفي الكراهة كونها مأمونة يدفعه أنه كما اشترط ذلك في المنطوق اشترط في المفهوم كونها غير مأمونة، نعم قد يقال: ان الروايات قد نهت عن الوضوء بسؤ الحائض مطلقا، أقصى ما هناك خرجت المأمونة عن هذا الاطلاق، فيبقى الباقي، مع أن فيه بحثا ذكرناه في غير المقام وإن كان هو لا يخلو من قوة، بل قد يقال: بعدم الكراهة في الحكم الظاهري، لاصالة البراءة.
واستصحابا لحال الماء، فان احتمال المأمونية كاف في جريانه، وليس من الاستصحاب المثبت، إذ ليس المقصود منه إثباتالمأمونية، كما ان كون الشرط لعدم الكراهة أمرا وجوديا وهو المأمونة غير قادح في ذلك، بل يكون حينئذ كاحتمال الكرية في حفظ طهارة ما لا يعلم حاله هل هوكر أو لا فتأمل.
وعن بعضهم كالشيخ في المبسوط وعلم الهدى في المصباح أنهما أطلقا الحكم بكراهة سؤر الحائض من غير تقييد، وكأنه للأخبار (2) المعتبرة المستفيضة الناهية عن الوضوء بسؤر الحائض من غير تقييد، وهي كثيرة، لكن فيه أنها لا تعارض المقيد، كما بين في محله، مثل قول أبي الحسن (عليه السلام) (3) في خبر علي بن يقطين في الرجل يتوضأ بفضل الحائض: ” إذا كانت مأمونة لا بأس ” وقول أبي عبد الله (عليه السلام) (4) لما سأله العيص بن القاسم على ما عن رواية الشيخ له عن سؤر الحائض: ” توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، وتغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء ” الى آخره والمناقشة باحتمال جعل القيد للأخير، كما في رواية الكليني مع انه أضبط، فان فيها ” لا تتوضأ
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الأسآر – حديث 9 – 0 – 5 (4) الاستبصار – الباب – 7 – حديث 2