جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص374
الغيبوبة ومعها مع احتمال الولوغ في ماء كثير بالطهارة، بل ظاهر المنقول عنه أنه يحكم بطهارة الماء استصحابا له، ولا دلالة فيه على طهارة فمها بالغيبوبة، مع احتمال الطهارة لعدم التلازم بينهما، ونقل في الحدائق قولا بالنجاسة من غير فرق بين ما إذا غابت أو لم تغب، احتمل ولوغها في ماء كثيرأ ولا، ولم ينقله غيره عن أحد من أصحابنا، ولعله أراد أحد وجهي الشافعية المتقدم، وفي المهذب البارع وعن جمع من المتأخرين تعدية الحكم بالطهارة بمجرد الزوال لكل حيوان غير الآدمي، ولكل نجاسة ومتنجس، واستحسنه في المدارك.
وكيف كان فأقصى ما يمكن أن يستدل به لذلك إطلاق الروايات (1) بل عمومها لنفي البأس عن أسآر الحيوانات الشاملة لمثل المقام، سيما الحيوانات التي قل ما تنفك عن مباشرة النجاسات كالهرة ونحوها، مضافا الى قوله في خبر عمار (2): ” كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإذا رأيت في منقاره دمافلا تتوضأ منه ولا تشرب ” وفي الوسائل زاد في التهذيب (3) ” أنه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال أن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أنه في منقارها قذرا فتوضأ منه واشرب ” قلت: لم أجد هذه الزيادة في التهذيب الذي حضرني، وأنت خبير في دلالة الأول على المطلوب، فانه لا ريب في تناوله لما كان وزال، وكان وجه دلالة الزيادة ان مفهوم الشرط أولا يتناول محل النزاع، لأن المراد بالقذر عينه، والتصريح بالمفهوم أخيرا لا ينافيه، بل قد يظهرمن قوله (عليه السلام): إلا أن ترى في منقاره دما الى آخره الظاهر في انه لولا الاستثناء كان داخلا ان غيره من الأجوبة الدالة على طهارة سؤر الحيوانات شاملة لمثل ذلك، فإذا قال (عليه السلام) مثلا: لا بأس بسؤر الهرة أوكل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره مثلا يكون شاملا لما لو كان عليه نجاسة، أقصى ما هناك خرج المباشرة بعين النجاسة، فيبقى الباقي، فلا يقال:
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الأسآر – حديث 0 – 2 – 3