پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص370

والمهذب والمبسوط، بل لا دلالة فيه على النجاسة، كما ادعاه ابن إدريس، ولا منع سائر الاستعمال على دعوى غيره، مضافا الى أن غير المأكول من المسؤول عنه خارج، وهو الطيور على دعوى التهذيب وغيره، فكيف يراد به ضابطا في المفهوم والمنطوق – معارض بغيره مما هو معتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل سمعت حكايته عن بعضهم، وهو صحيح البقباق (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)” عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس ” الى آخره.

ومرسل الوشا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) ” أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ” وخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: سألته ” عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب أو السنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيهر فتنزه عنه ” اشتماله على الكلب لا يخرجه عن التمسك بغير ذلك، كما هو محرر في محله، مع احتمال حمل الكلب فيه على السبع غير النابح والخنزير، لأنه في الأصل لكل سبع عقور غلب على هذا النابح كما عن صاحب القاموس، مع معارضته أيضا على دعوى التهذيب بما دل (4) على نفي البأس عن سؤر السباع، بل بما دل (5) على نفي البأس عن الوضوء بما وقعت فيه كالحية والعظاية والوزغ والفأرة، وبها فيما عدا الفأر يرد على دعواه في الاستبصار إن لم نقل بشمول تعليله، بل بأخبار السؤر أيضا الى غير ذلك، والقصور في السند والدلالة على تقدير وجوده منجبر بما سمعت من الشهرة، ولا يخفى عليك إمكان الرد ببعض ما ذكرنا أخيرا

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الأسآر – حديث 4(2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الأسآر – حديث 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الأسآر حديث – 6 – 0 – (5) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الأسآر – حديث 1