پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص367

ولا في العرف العام، وإثبات الحقيقة الشرعية بعيد، نعم لا يبعد في النظر التعميم في كلمات أصحابنا التي هي قرينة على روايات المقام لمطلق المباشرة لجسم الحيوان، مع احتمال التخصيص بالماء.

وربما يرشد إليه خبر العيص بن القاسم حيث قال (عليه السلام) (1): ” لا تتوضأمن سؤر الحائض، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ” الى آخره وأما في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفم هو الأظهر، لما سمعت من كلام أهل اللغة، بل قد يظهر من بعض الأخبار (2) عدم اختصاصه بالماء ولا بالمائع كالمروي عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (3) ” ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن أكل سؤر الفأر ” وصحيح زرارة (4) عنه (عليه السلام) أيضا ” ان في كتاب علي (عليه السلام) انه الهرسبع ولا بأس بسؤره، واني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه ” لكن في المدارك وعن المعالم ان الأظهر في تعريفه في خصوص المقام وان المبحوث عنه فيه ماء قليل باشره فم الحيوان، بل اعترض في الأول على التعريف بمطلق المباشرة لجسم حيوان بانه مخالف لنص أهل اللغة والعرف العام، بل والخاص، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب وذكر بعضهم احكام غير السؤر في المقام استطرادا، وكون الغرض بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات، وايضا الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه انما هو وقوع

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الأسآر – حديث 1 (2) الوسائل – الباب 1 – من ابواب الأسآر حديث 2 و 3 (3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الأسآر حديث 7.

(4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الأسآر – حديث