جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص362
لا يتوضأ به وأشباهه ” وما يشعر به خبر ابن مسكان (1) قال: حدثنى صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل ينتهي الى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء، والماء في وهدة، فان هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع ؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل ” والمحقق رواه من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن ابن إدريسأنه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر، وغيره من الأخبار الآمرة (2) بنضح أربع أكف خلفه وأمامه ويمينه وشماله، فانه حكي في سبب ذلك قولان، (أحدهما) أن المراد منها رش الأرض لتجتمع أجزاءها، فلا ينحدر ما ينفصل من بدنه الى الماء، (وثانيهما) أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل ان ينحدر ما ينفصل منه ويعود الى الماء، وعلى كل منهما فالاشعار متجه.
ومن النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام (3) المعللة لذلك باغتسال الجنب وغيره، وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمد بن مسلم (4) قال: سألته ” عن ماء الحمام فقال: ادخله بازار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله، فلا يدرى فيه جنب أم لا ” لا أقل من استفادة الشك، فيبقى استصحاب الحدث سالما، ولأن ما شك في شرطيته فهو شرط على وجه.
والأقوى في النظر الأول، وفاقا للسرائر والقواعد والمنتهى والتحرير والمختلف والذكرى والمدارك وغيرها والمنقول عن السيد وسلار وابنى زهرة وسعيد، وخلافا لما عن الشيخين والصدوقين وابني حمزة والبراج، بل في الخلاف ان المستعمل في غسل
(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المضاف – حديث 2 – 0 -(3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الماء المضاف (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 5