جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص356
باشره بيده ثم باشر به ماء قليلا ولم يمنع من الوضوء به كان طاهرا لا محالة، وإلا وجب المنع من مباشرته نحو ماء الوضوء إذا كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، وهو خلافما يظهر من الخبر وكلام الأصحاب ” وفيه أنه لا مانع من تفسير العفو بانه لا ينقض طهارة ما كانت طهارته سابقة، فيجوز الوضوء بالماء المباشر باليد التي باشرته، ولا يقضي ذلك بكونه طاهرا مزيلا للحدث رافعا للخبث، فان كون المتنجس لا ينجس متصور لا يرده عقل بعد مجئ الشرع به، والحاصل أن معنى العفو يرجع الى أنه نجس عفى الشارع عن بعض أحكامه، وبقيت الأحكام الأخر، وليس في العقل ولا في الشرع ما يرد ذلك، نعم لو خالط بعضه ماء قليلا امكن عدم جواز الوضوء به، لا للتنجيس، بل لعدم اليقين بتحقق الغسل من غيره، فان حصل قلنا به، كما انا ان قلنا بتحقق الاستهلاك في مثله صح الوضوء به أيضا، وان كان لا يخلو من إشكال، لعدم ثبوت استهلاك القليل مثله، مع احتمال القول به، كما يظهر من بعض (1) أخبار المستعمل في غسل الجنابة ان قلنا بعدم جواز رفع الحدث به، فان أراد بجواز مباشرته من كل وجه هذا المعنى قلنا به، وإلا فلا، وقوله ان ذلك ينافيه كلام الأصحاب والأخبار واضح المنع، كوضوح الفرق بين ما عفى الشارع عن أصل النجاسة فيه وبين عفو الشارع عن التنجيس به ونحوه، والأدلة انما يستفاد منها الثاني، ومع ذلك كله فالأقوى خلاف ما ذكر الشهيد وان كان هو مقتضي الجمع بناء على نجاسة الغسالة بين مادل على نجاسةالقليل وبين نفي البأس ونحوه عما لاقى ماء الاستنجاء، ولا ينافيه الاستدلال بالعسر والحرج ونحوهما لارتفاع ذلك بالعفو بالمعنى المتقدم، لكن ظاهر نفي البأس وعدم التنجيس الطهارة، كما في غير المقام، بل هو الظاهر ايضا من إطلاق لفظ الطاهر في كلام كثير من الأصاب، بل لعله معقد بعض الاجماعات الصريحة أو الظاهرة، ولذلك قال في المدارك بعد أن ذكر القولين: الأظهر الأول، لانه المستفاد من الأخبار،
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المضاف