جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص353
وإلا كان الأول قويا وإن كان الثاني أقوى في النظر ومن هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص، فانه لم ينقل الاكتفاء المرة إلا عن صاحب المعالم، ونقل أنه نقله عن بعض المعاصرين، نعم في مفتاح الكرامة أنه قواه الأستاذ، وإلا فعن الروض ان الشهيد في جميع كتبه ومن تأخر على الثاني، ولم ينقل الأول إلا عن العلامة في نهاية الأحكام وظاهر القواعد والارشاد، مع أنه لم يظهر لي الاستظهار المذكور، فلاحظ وتأمل هذا.
وفي المنتهى إذا غسل الثوب من البول في اجانة بان يصب عليه الماء فسد الماء، وخرج من الثانية طاهرا اتحدت الآنية أو تعددت واحتج لذلك بوجهين، أحدها انه قد حصل الامتثال بغسله مرتين، وإلا لم يدل الأمر على الاجزاء، الثاني ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته ” عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين في المركن، فان غسلته في ماء جار فمرة ” وفي الذخيرة ” أنه قد يستشكل الحكم بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الاجانة، سيما بعد حكمه بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول، فان الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول يلاقيه في الآنية، فيلزم تنجيسه، وقد يتكلففي حله بان المراد بالانفصال خروجه عن الثوب والاناء المغسول فيه، تنزيلا للاتصال الحاصل باعتبار الاناء منزلة ما يكون في نفس المغسول، للحديث المذكور، ثم قال: ولا يخفى أن بناء هذا الخبر على طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكليف، فان ذلك انما يصح إذا ثبت دليل واضح على نجاسة الغسالة، وقد عرفت انتفاءه ” قلت: هو في غاية الجودة.
ولا فرق بناء على نجاسة الغسالة بين سائر الغسالات (عدا ماء الاستنجاء فانه طاهر) لا ينجس ما يلاقيه إجماعا تحصيلا ومنقولا نصا وظاهرا على لسان جملة من علمائنا،
(1) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب النجاسات حديث 1