پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص352

لانها لا تزيد على الأصل، ولأنها اشتملت على النجاسة التي في المحل، فلا يزيلها إلا ما يزيلها، والثاني انه لا ريب بضعف نجاسة المحل في الثانية والثالثة، ومعنى ضعف النجاسة عدم تعدد الغسل، وأيضا نجاسة المحل بعد الغسل الأول تنتقل الى مثل النجاسة التي وجب بها غسل واحد، والفرع لا يزيد على الأصل والثالث إصالة البراءة، وإطلاق ما دل على غسل النجس، وخبر العيص، فانه أمره بالغسل، وهو للطبيعة مع ترك الاستفصال، واشتماله على متعدد الغسل، وفي الروضة ” ان الثاني انما يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة، أما المخصوص كالولوغ فلا لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، من ثم لو وقع لعابه في الاناء بغير الولوغ لم يوجب حكمه ” انتهى.

ومنه ينقدحالاعتراض على الأول، لا يقال: عليه ان الغسل المتعدد في سائر النجاسات معلق على اسم غير حاصل بالغسالة، كالبول ونحوه لانا نقول: الظاهر بقرينة مثاله أن مراده أن تعدد الغسل في الولوغ لمعنى ليس موجودا في الغسالة، إذ ليس هو اللعاب الموجود فيها، وانما هو حكم شرعي لمجرد الولوغ، وهو غير حاصل في الغسالة بخلاف البول وغيره، فان فيه عينية، فيتبعها الغسالة.

والحاصل يرجع كلامه الى أن الغسالة لمجرد تعبد شرعي، لا لوجود عين نجاسة تختص بالاسم الذي تعبد به الشارع، دون النجاسة العينية فانها وإن زالت العين لكن الحكم مستند إليها بخلاف الولوغ، فانه ليس راجعا لمعين، لما عرفت من أن تعدد الغسل ليس للعاب، ويحتمل أن يريد بقوله انما يتم الى آخره ان ذلك يتم على مذهب من يقول بوجوب الغسل مرتين في كل نجاسة، لا لخصوص نجاسة.

ولا يخفى ما فيه من البعد، وبما وجهنا به الدليل الأول تعرف دفع ما عساه يورد عليه أن الغسالة لم تكن داخلة تحت اسم ما ورد التعدد فيه، لما عرفت انه لم يأخذه من ذلك، بل مما قدمناه فلا يتجه عليه ما ذكر نعم الظاهر انه إن كان المستند في النجاسة انما هو خبر العيص عندهم فالمتجه الأخير، الجواهر 44