جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص340
الورود يقولون ان التطهر يحصل بما إذا لم يكن واردا، لكن الغسالة تكون حينئذ نجسة بخلاف الأول، فيؤول الأمر الى ان اشتراط الورود انما هو لتطهير الماء لا لتطهير الثوب ضعيف، لما عرفت أن الذي دعاهم الى ذلك انما هو نجاسة الماء، فلا يفيد الثوب طهارة ولذلك قال في المدارك: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيهاورود الماء على النجاسة، وأيضا الشهيد في الذكرى لم يذهب الى طهارة الغسالة، نعم قال: بعد أن اعترض على أدلة القول بالنجاسة فلم يبق دليل سوى الاحتياط، ولاريب فيه.
نعم هناك (قول آخر) وهو الحكم بنجاسة ماء الغسالة وان ترامت الغسلات، وطهر المحل، فيكون المحل طاهرا، وما يجري عليه من الماء نجس، وعن بعضهم أنه نسبه الى المصنف والعلامة، وكأن الذي أوهمه ما في المعتبر رادا على الخلاف من قوله: والحق نجاستهما أي الغسلتين طهر أم لم يطهر، وما عن النهاية وان يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أو لم ينفصل، ولاريب في عدم إرادتهما ذلك، بل مقصودهما عدم الفرق بين ماء الغسالة التي تحصل الطهارة بعدها وبين غيرها مما تقدمها، ويكون ذلك ردا على الشيخ، فتنتهي الأقوال في بادي النطر الى ستة، القول بالنجاسة مطلقا الى ان يطهر المحل، والقول بها ولو بعد طهره، والقول بالطهارة مطلقا، والتفصيل بالورود وعدمه، والتفصيل بكون الغسلة مما يطهر المحل بعدها أو لا، والتفصيل بين آنية الولوغ وغيرها، فلا ينجس شئ من الغسالة في الآنية، وتنجس الأولى خاصة من غيرها دون الثانية، وعلى ما يحتمل في كلام ابن دريس تكون سبعة، بل على وجهيمكن تحصيل ثامن، وهو ما ذهب إليه العلامة في المختلف من كون الغسالة طاهرة ما دامت في المحل، فإذا انفصلت صارت نجسة، بل يمكن تحصيل تاسع، وهو ما عن بعض القائلين بالطهارة من القول بالطهورية معها أيضا، بل في المدارك انه اختلف القائلون بالطهارة هل ذلك على سبيل العفو دون التطهير أو يكون باقيا عن الطهورية أو يكون