پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص296

في أرض المشركين والروم أنأكله ؟ فقال: ما علمت انه خلطه الحرام فلا تأكل، ومالم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام ” وما نقل عن كتاب المحاسن عن أبي الجارود (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ” عن الجبن فقلت: أخبرني من رآى أنه يجعل فيه الميتة، فقال من أجل انه كان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض، فما علمت منه أنه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتره وبعه وكله، والله اني لأعترض السوق فأشتري منه اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرية وهذا السودان ” بل جميع هذه الروايات ظاهرة في المأخوذ من يد المسلمين، والمشتري من أسواقهم والشبه الغير المحصورة ونحو ذلك فاين هذه الأخبار والاستدلال على نحو المقام، والظاهر أن روايات الطهارة خارجة هذا المخرج، أي بمعنى ان الشئ لا ينجس بمرد احتمال النجاسة، هذا كلام يقال: مع عدم حضور الشبهة المحصورة في الذهن، وخطورها بالبال، بل المقصود ان الأشياء كلها على الطهارة حتى تعرف عروض النجاسة، على انه قد يدعى ان مثل ذلك في الشبهة المحصورة نوع من العلم، فانه يقال عالم بالنجس وعالم بالحرام بل يقال انه عالم به بعينه وانه لم يدعه، على انا لنا كلاما في قوله (عليه السلام) كل شئ طاهر حتى تعلم انه قذر في انه هل المراد منها شبهة الحكم أو مستصحب الطهارة، وعليهما لا تنافي المطلوب، لعدم الشبهة في الحكم في المقام علي الأول، ولا تزيد علىالاستصحاب على التقدير الثاني، وقد عرفت عدم جريانه في بعض الصور على وجه، وأنه لا يعارض باب المقدمة ودعوى ظهور الرواية في مشتبه الموضوع الذي عين مقامنا كالانائين ونحوهما فيها مالا يخفى، واحتمال شمولها للجميع لا يخلو من إشكال، من جهة انه حينئذ يراد بالعلم بالنسبة الى مشتبه الحكم وصول الدليل المعتبر شرعا، وفي غيره اليقين، أو ما يقوم مقامه، وإرادة القدر المشترك مجاز محتاج الى قرينة، ولنا أيضا في قوله

(1) الوسائل – الباب – 61 – من أبواب الأطعمة المباحة حديث 5 مع اختلاف في الألفاظ.

)

الجواهر