جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص293
هذا كان طاهرا، لأنه ان أريد به الكون قبل عروض الاشتباه فهو لا معنى له، إذ ليس معلوما انه طاهر، وإن أريد به الزمان السابق على ذلك فلا معنى لاستصحابه كما عرفت.
(فان قلت) ان قوله (عليه السلام): (1) ” لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله ” شامل لمحل النزاع، فانك نقضت اليقين وان كان سابقا بغير اليقين، (قلت) لا يخفى أن معنى الحديث أنك لا تنقض اليقين الذي لولا عروض هذا الشك لبقي على هذا المتيقن، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فانه لولا هذا الاشتباه لم يعلم كونه على هذا اليقين، إذ قد يكون هو النجس، والحاصل أن المعنى أن تيقن الطهارة مثلا الى حصول الشك لا تنقضه بالشك، بل ابق على مقتضى اليقين الأول الى أن يجيئك يقين مثله ينقضه، لا يقال إن ما ذكرت ليس أولى من أن يقال أن معنى الرواية أنه لا ينقض حكم اليقين الأول بسبب الشك، بل هذا أولى، إذ ليس المراد نقض اليقين نفسه، بل المراد نقض حكمه، ضرورة أن اليقين نفسه يرتفع بالشك، لانا نقول ان هذا أيضا لا ينافي ما ذكرنا، وذلك لانا لا نريد بعدم نقض اليقين عدم ارتفاع نفس اليقين، بل هو قد ارتفع قطعا، بل نريد عدم نقض الأحكام التي تترتب على الموضوع بسببه، لكنالمعنى انك لا تنقض أحكام اليقين بكل ما يزيل اليقين الا بالمزيل الذي هو اليقين بالنقيض، وأما باقي المزيلات له فلا تنقض أحكامه بها، وهو ظاهر في أنه لولا هذا المزيل لكان باقيا، لأن الفرض أن نقضه إنما كان به، وهذا المعنى مفقود فيما نحن فيه، لانه على تقدير فرض نفي الاشتباه لم يعلم أنه الظاهر، على أنه ربما يدعى ظهور قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين أبدا بالشك فيما شك في زوال وصفه نفسه، لا فيما إذا اشتبه بالزائل فتأمل جدا جيدا.
على انا ان قلنا بجريان الاستصحاب فيما ذكرنا من بقاء
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب نواقض الوضوء حديث – 1 – وفيه (ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر).