جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص287
وجهتها، ويكون الاكتفاء بالأذرع في كلامه مع علو قرار البئر والجهة ايضا، فتكفي ولو ثلاثا، ومع الاستواء فيهما اكتفي بالسبع، بل لا يبعد في نظري القاصر انه يستفاد من ملاحظة رواية قدامة ورواية ابن رباط وراية الديلمي وصحيحة الفضلاء (1) قالوا: قلنا له ” بئر يتوضأ منها يجري بالبول قريبا منها أينجسها ؟ فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع لم ينجس ذلك بشئ، وإن كان أقل من ذلك نجسها، قال وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه، قال زرارة: فقلت له: فان كان مجرى البول يلاقيها وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، فان استقر منه قليل فانه لا يثبت على الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله ” ومما رواه الحميري (2) في قرب الأسناد عن محمد بن خالد الطيالسيعن العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ” عن بئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها البالوعة ؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع وكان البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس ” ان الأمر يختلف باختلاف الآبار والبواليع من قرب القرار وعدمه والجهة وعدمها باختلاف الأراضي والمدار على الاطمئنان بعدم وصول ماء البالوعة إلى البئر، وقد يحصل ذلك بالثلاثة أذرع، وقد لا يحصل بالعشرين، لكثرة ماء البالوعة وشدة نفوذه، فالمدار حينئذ عليه، ولا بد من ملاحظة جميع ماله دخل في ذلك من قرب القرار وعدمه وشدة النفوذ وعدمه والجهة وغير ذلك فتأمل جيدا.
ومن هنا أمكن أن يدعى في صحيحة الفضلاء أن التقدير بالثلاثة اذرع والتسعة لمكان إجتماع الجهتين، بل قد يدعي أنه متجه على ما ذكروا، وذلك لأن فوقية الجهة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الماء المطلق – حديث – 1 – 8 مع الاختلاف في الأولى.