جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص286
من الأرض، والشمال من الارض فوق جنوبها، لأن ابتداء الأرض الخارج من الجنوب متصل بالبحر، فكلما يتحرك المتحرك من جنوب الأرض إلى شماله يصعد الى أن ينتهي الى محاذي القطب الشمالي، وإذا تحرك منه الى الجنوب ينزل، لما قلنا من أن الأرض كروية.
فظهر بما ذكر أن الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب، فإذا كانت البئر في جهة الشمال مال الماء بالطبع إلى جهة الجنوب، ولا يصعد من الجنوب الى الشمال إلا بقاسر يقسره، فلذلك اكتفينا بالخمس، بخلاف العكس، فاحتجنا إلى الزيادة.
وربما يشير الى ما ذكرنا قول الصادق (عليه السلام) في رواية ابن يزيد المتقدمة ” يجري الماء إلى القبلة الى يمين، ويجري عن يمين القبلة الى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة الى دبر القبلة ” وذلك لأن قبلة الراوي قبلة العراق، وهي جهة الجنوب لهم، فلا يجري الماء من الجنوب الى دبر القبلة أي الى الشمال، لأنه دبر القبلة بالنسبة الى مستقبل القبلة، وفي كشف اللثام بعد أن ذكر هذه الرواية مؤيدة للحكم بان جهة الشمال فوق بالنسبة الى الجنوب ” الظاهر أن المراد بالقبلة قبلة بلد الامام ونحوه من البلاد الشمالية.
ويعضده الاعتبار، لكون معظم المعمورة في الشمال، وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء حتى لم ير العمرة في الجنوبى من قبل بطموس ” انتهى.
ولا منافات فيه لما ذكرنا، لا يقال أنه لا معنى لجميع ما ذكرتم، لكون البئر والبالوعة معا في البلاد الشمالية، فأي معنى لكون البئر في مهب الشمال دون البالوعة والعكس، لأنا نقول المراد به إنما هو القرب إلى ناحية الشمال وعدمه، فتأمل.
نعم قد يشكل المقام بأنه مع حصول الفوقيتين أي الجهة والقرار لا معنى للاقتصار على السبع الحاصل لأحدهما لو كان، لأنه يزداد مظنة وصول ماء البالوعة إلى البئر، وكذلك لا معنى للخمس مع الفوقيتين في البئر، فانه يبعد مظنمة وصول ماء البالوعة إليها،ومن هنا يمكن حمل الرواية على ذلك، فيكون ذكر الاثنى عشر مع علو قرار البالوعة