جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص280
يرجع الى أنك لم تخرجه، أو أنه من قبيل تنجس البئر بنجاسة جديدة أخرى ؟ الأقوى في النفس الأول، والأوفق بالضوابط الثاني، وحينئذ يجب إما نزح الجميع أو مقدر تلك النجاسة.
(الخامس) لا تجب النية في النزح على القول بالنجاسة، ولا يشترط وقوعه من مباشر مكلف، بل يصح من كل أحد، لأنه من قبيل غسل النجاسة، كما أن الظاهر بناء على القول بالتعبد أو الاستحباب الاكتفاء بمجرد حصوله في الخارج، فلا يحتاجالى التجدد إذا وقع ممن لا يصح منه ذلك لو كان عبادة، نعم لهم كلام في التراوح قد تقدم.
(ويستحب أن يكون بين البئر) أو مطلق العين على وجه (والبالوعة) وهي مجمع نجاسات نفاذة كما يظهر من رواية الكينف (1) لا خصوص ماء النزح (خمس أذرع) بالذراع الهاشمية التي حدت بها المسافة (إن كانت الأرض صلبة) جبلا، (أو كانت البئر فوق البالوعة) قرارا، (وإن لم يكن كذلك) بان كانت البالوعة فوق البئر قرارا أو مساوية أو كانت الأرض سهلة ئرخوة (فسبع) كما في المعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير وغيرها، بل في جامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام انه المشهور بين الأصحاب، فتكون حينئذ الصور ستة، لأن الأرض إما سهلة أو صلبة، وعل كل منهما فالبئر إما أعلى قرارا من البالوعة، أو بالعكس أو متساويان، فحيث تكون الأرض صلبة فالصور الثلاث خمس، وإذ اكانت سهلة فان كانت البئر أعلى قرارا فخمس أيضا، والصورتان الباقيتان سبع، وفي الارشاد يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع ان كانت الأرض سهلة، أو كانت البالوعة فوقها، وإلا فخمس، ولا ريب في مخالفة هذه العبارة للمشهور، إذ على ظاهرها تنعكس صور المسألة، فتكون أربعة للسبع، وصورتانللخمس، هذا أن جعلنا لغظ أو على ظاهرها، وإن قلنا أن المراد منه الواو
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الماء المطلق حديث 6.
)
الجواهر