پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص252

وهل هذا النزح لسلب الطهورية أم لنجاسة البئر أم تعبد شرعي ؟ نقل في المدارك عن المعتبر والمختلف الأول، وصرح في المسالك بالثاني، ويلوح من بعضهم الثالث، وكأن الأول مبني على أن المستعمل في الكبرى يسلب الطهورية، وما يقال إن المصنف صرح في نكت النهاية بان الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به انما هو القليل غيرالجاري، فلا معنى للحكم بزوال الطهورية، فيه أنه لعل مقصود المصنف بالحصر انما هو إخراج الجاري، وإلا فالبئر أسوء حالا من القليل بمراتب، وأما الثاني فربما يحتج عليه بالأمر بالنزح الظاهر في النجاسة، وبقوله (عليه السلام) ” لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ” وفيه ان الأمر بالنزح بمجرده لا يدل على ذلك، وليس هو كالأمر بالغسل الذي يستفاد منه التنجيس في غير المقام، وعلى تقدير كونه مثله فيحتاج في فهم ذلك منه الى شهرة تقرب للاجماع أو إجماع كما في الغسل، فكيف والشهرة المركبة بل البسيطة على خلافه، ونسبته أي النجاسة في جامع المقاصد الى ظاهر كلام القوم فيه منع لانهم وان ذكروه مع النجاسات لكن مقصودهم في ذلك ذكر النزح لا النجاسة، ومما يرشد الى ذلك ان العلامة في المنتهى قال: والعجب ان ابن إدريس القائل بطهارة المستعمل حكم ههنا بنجاسة البئر ولم يوجد في الأحاديث شئ يدل عليه ولا لفظ أصحابنا، فلم يلتفت الى هذا الاقتران في كلام الاصحاب، وعدم استبعاد ذلك من جهة ان البئر لها أحكام كثيرة تنفرد بها عن غيرها لا يكون مقتضيا للقول به، نعم هو كذلك بعد صراحة الدليل به، وأما قوله (عليه السلام) لا تفسد على القوم ماءهم فهو كما يحتمل ذلك يحتمل من جهة سلب الطهورية، أو من جهةتعلق وجوب النزح، أو من جهة إثارة ما فيها، أو من جهة خوف الموت فيها فيفسد عليهم ماؤهم، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

والأقوى القول بالتعبد الشرعي وان قلنا بنجاسة البئر بغير ذلك، وان كان القول بسلب الطهورية بناء على القول به في المستعمل في الكبرى لا يخلو من قرب