پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص240

بعد أن سأله عن وقوع الشاة المذبوحة التي تشخب أوداجها دما في البئر فقال: ” ينزح منها مابين الثلثين الى الأربعين قال: وسألته عن رجل ذبح حمامة أو دجاجة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال: ينزح منها (دلاء يسيرة) وفي رواية عمار الساباطي (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ” عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ؟ فقال (عليه السلام): ينزح دلاء ” وفي صحيح ابن بزيع ” في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم فقال (عليه السلام): ينزح منها دلاء ” إلا أنه ينبغي تنزيلها على العشر، فالمطلق فيهذه الأخبار منزل على المقيد لاجماع الغنية المعتضد بنفي الخلاف من ابن ادريس والشهرة في كشف اللثام، وفيه ايضا انهم حملوا مطلق الخبرين على العشر لانه أكثر عدد يميز بالجمع، ولان قيد اليسيرة قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة، قلت: هذا التوجيه منقول عن الشيخ، واعترضه في المعتبر بانا لا نسلم انه إذا جرد عن الاضافة كانت حاله كذا إذ لا يعلم من قوله عندي دراهم أنه لم يجز عن زيادة عن عشرة، ولا إذا قال إعطه دراهم يعلم انه لم يرد أكثر من عشرة فان دعوى ذلك باطلة، واعترضالمعتبر في المنتهى بان الاضافة هنا وان جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم قال إذا عرفت هذا فنقول لابد من إضمار عدد يضاف إليه، فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته الى هذا الجمع أخذا بالمتيقن وحوالة على الأصل من براءة الذمة، واعترض المنتهى في المدارك بانه لا يلزم من عدم تقدير الاضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يلزم لو لم يكن له معنى بدون التقدير، والحال أن له معنى كسائر صيغ المجموع، ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة، وقوله ان أقل ما يصلح الى آخره ممنوع وانما أقله ثلاثة، يحمل عليها لاصالة البراءة من الزائد.

(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2