جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص237
الأخرى وردت بين العشرين والثلاثين والأربعين، حينئذ يدخلون الكلب في الأكبر من السنور، وقد يكون عمل بالروايتين مع طرح قوله عشرين، والأولى ما قدمنا، والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في ذلك بعد صدق الاسم، ولا بين الذكر والانثى لظهور إرادة اسم الجنس، وهل يعتبر الموت في البئر أو الاعم ؟ لا يبعد الثاني، وتعرف قوته مما تقدم لنا سابقا في موت الانسان.
(و) كذا يطهر بنزح الأربعين (لبول الرجل) كما في المعتبر والقواعد والتحرير والسرائر مع تفسيره بانه الذكر البالغ، وعن الغنية الاجماع عليه، وفي كاشف اللثام انه لا خلاف فيه، وفي الذكرى نسبته للشهرة، وفي المعتبر نسبته الى الخمسة وأتباعهم، بل نسبه في أثناء كلامه الى الأصحاب، وفي السرائر ان الأخبار (1) متواترة من الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) بانه ينزح لبول الانسان أربعون دلوا، ومع ذلك كله ففيه رواية علي بن أبي حمزة (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قلت: ” بول الرجل قال:ينزح منه أربعون دلوا ” وما في سند هذه الرواية من علي بن ابي حمزة وانه واقفي قد أكل أموال الكاظم (عليه السلام) ظلما وعدوانا منجبر بما سمعت، مع أنه نقل عن الشيخ الاجماع على العمل بروايته، وفي المعتبر لا يقال إن عليا واقفي، لانا نقول تغيره انما هو في موت موسى (عليه السلام) فلا يقدح فيما قبله، ولعل غرضه ان عمل الأصحاب بروايته هنا مع عدم اتفاقه على العمل برواية مثله قد يكون لاطلاعهم على تأدية الرواية قبل الوقف، فلا يرد عليه أن العبرة في حال الأداء لا التحمل فتأمل.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في العمل بهذه الرواية هنا، وفي المنتهى علي ابن ابي حمزة لا يعول على روايته، غير أن الأصحاب قبلوها، وأما رواية معاوية ابن عمار (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر قال (عليه السلام): ينزح الماء كله ” فهي مع صحة سندها قد أعرض
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4 – 2 – 7.