جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص226
قال: ” (السادس) قوله ويمكن التمحل بان يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد.
قلنا هذا التمحل واضح الفساد ايضا فان إطلاق لفظ الدلاء وإرادة الكثرة من غير زيادة ولا نقصان يكاد أن يلحق بالهذر والهذيان الى سادات الأنام وأبواب الملك العلام عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك كله فالمقيد الذي ادعاه غير موجود، ولو ثبت وجوده لكان فيه غنية عن هذه التمحلات الواهية والتكلفات الباردة ” انتهى.
وانت خبير بان مثل هذا الكلام لا يناسب في جنب مثل العلامة آية الله في العالمين مع اعترافه بانه تمحل، وكان ما ذكره هذا المعترض هو وجه التمحل، على أنه يمكن أن يقال أن العلامة أراد بالمقيد رواية عمرو بن سعيد بن هلال (1) الواردة في الحمار.
وذلك لانه لما كان الحمار والبغل وغيرهما داخلة في لفظ الدابة في صحيحة الفضلاء ثم أنه بين مقدار الدلاء في فرد من أفراد الدابة فله أن يقول إن هذا الحكم بيان للدلاء التي هي حكم الدابة.
لا سيما مع القطع بعدم إرادة الاطلاق للاجماع، والحمل على تخصيص لفظ الدابة ليس باولى مما ذكرنا، بل هو أولى، على ان المشهور شهرة كادت تكونإجماعا بل سمعت ما في الغنية من الاجماع على الخيل وشبهها أن الكر ينزح لجميعها، فبمعونة ذلك يتجه ما تقدم أو يمكن فهم التقييد منها بطريق آخر بان يقال إن قوله حتى بلغت الحمار الى آخره يراد به اني بلغت لهذا ونحوه في الجسم من الحيوان، فيد خل فيه الفرس والبقرة وكيف كان فلا ينبغي إساءة الأدب مع مثل العلامة مع اعترافه بالتمحل وإمكان توجيهه بما ذكرنا، هذا كله مع ان عبارة المعترض لا تخلو من مناقشة واضحة للمتأمل كوضوح فساد ما بقي له من الاعتراضين.
(وينزح سبعين) دلوا (إن مات فيها) أي بعد إن وقع فيها، والمراد به ما يشمل القتل وغيره، ما صدق عليه (إنسان) سواء كان كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة، نعم مقتضى تقييد المصنف بالموت فيها أنه لا يدخل في هذا الحكم الميت
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الماء المطلق – حديث 5.