جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص223
على الثاني، على أنه نقل عن القاموس أنه قال: الدابة ما دب من الحيوان وغلب على ما يركب، وهو ظاهر في كونه حقيقة عرفية لا أقل من كونه مجازا مشهورا، فبعد انتفاء إرادة الأول يتعين إرادة الثاني، ومن ذلك ظهر لك ما في قوله إن الاطلاق أعم من الحقيقة فانه ليس من باب الاطلاق، وقوله مع أنه قد اشتهر أن الدابة فيه أنه ممنوع أولا، وثانيا قد يكون معنى حادث لا يحمل عليه الخطابات الشرعية، ولذلك لم يذكره أهل اللغة، وايضا قد يكون رأي مثل العلامة (رحمه الله) تقديم اللغة على العرف كما ذهب إليه المعترض، بل نقل أنه مذهب كثير من الفقهاء، ولا عيب فيه عليه، قوله لكن البقر انما يركب نادرا فيه أن قوله في الصحاح انها اسم لكل ما يركب قد يدعى عمومه حتى للفرد النادر لوقوعه في سياق كل كالدابة فانها اسم لكل ما يدب على الارض لا ما يدب متعارفا، وقال: ” (الثاني) قوله في الاستدلال على إفادة المعرف باللام العموم على التقدير الثاني ان تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلا لم يكنعلة.
قلنا: تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه، على انه لو تم ما ذكره لاقتضى إفادة المعرف المحلى بلام الجنس العموم مطلقا، وهو لا يقول به ” انتهى.
وفيه ان ما أشار إليه العلامة (رحمه الله) هو التحقيق في إفادة المعرف باللام العموم، وذلك لانه قد تبين في الأصول فساد مذهب الجبائيين وغيرهم، وان الحق كون الالف واللام للتعريف والاشارة الى مدوخلها.
فحيث يكون مدخولها اسم جنس كانت لتعريف الجنس، وحينئذ ففي وجه استفادة العموم على هذا التقدير خلاف، فمنهم من ذكر دليل الحكمة.
وقد ذكرنا فساده في الأصول، منهم من ذكر هذ الطريق وهو التحقيق، وذلك حيث يكون متعلقا لحكم شرعي يرجع في الحقيقة الى وصف الطبيعة من حيث هي هي مثلا إذا قال الشارع البيع حلال كان وصف الحلية لاحقا لطبيعة البيع، فمتى وجدت وجد وصفها معها وإلا لم يكن وصفا للطبيعة، فيستفاد عموم الحلية لجميع أنواع البيع، ولا يكفي في كونه وصفا للطبيعة وجوده في بعض البيع لان ذلك يكون في الحقيقة وصفا للفرد دو